Court of Cassation, civil chamber 29/11/1965
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1965
- Date
- 29/11/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس ورقابة محكمة التمييز
-
حيث طالما ان محكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس قد
اعتبرت ان لدى المميز عليه المؤهلات الكافية لاعتباره استاذا في
التعليم الثانوي وانه من ذوي المؤهلات لذلك وجب بالتالي تطبيق النصوص
المتعلقة بتحديد الساعات الاضافية المقررة قانونا لهذا التدريس لان
المادة 17 من قانون 1956/06/15 توجب التثبيت في الفئة والدرجة التي
تتفق مع المؤهلات ويكون بالتالي عدد الساعات التي يجب ان يقوم المدرس
بالتعليم خلالها هي التي تعود الى تلك الفئة وتلك الدرجة التي صنف بها
وليس الى العقد الاساسي للسنتين الاولتين
وحيث ان ما تذرعت به الجهة المميزة ان عدد حصص التعليم التي كان
يؤديها المميز عليه في القسم التكميلي او الابتدائي العالي يفوق عدد حصص
التعليم الذي كان يؤديه في القسم الثانوي وانه في مثل هذه الحال يعتبر
حصص العمل القسم الذي يدرس فيه العدد الاكبر بالاستناد الى الفقرة
الاخيرة من المادة 15 من قانون 1956/06/15