The whole text

قانون تاريخ 15/06/1956 In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 512 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 5 / 1975 ) (عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )

أ - لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".

ب- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون. وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.

ج: لا تطبق احكام هذه المادة على فئة المدرسين في المدارس المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65, تاريخ 11/6/1965.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/11/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/11/1967 · Replaced by قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967, art. 5 · as the amending text publishes it

    لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة, وعند انقضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية اذا كانوا يقومون بالتدريس الفعلي بثلثي الساعات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون على الاقل خلال مدة التمرين. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشر.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    أ - لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".

    ب- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون. وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.

    ج: لا تطبق احكام هذه المادة على فئة المدرسين في المدارس المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65, تاريخ 11/6/1965.

المادة 17 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/17/