Court of Cassation, civil chamber 30/06/1955
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1955
- Date
- 30/06/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- امكانية استرداد الدين المدفوع قبل تحقق الشرط المعلق عليه
-
وحيث ان الحكم الصادر بتاريخ 23 كانون الثاني سنة 1952 قد اعتبر
ان القرار الجاري تنفيذه لا يضر بمصلحة الشركة فيما لو تنفذ وفقا للاصول
وحفظ لها حق الرجوع على المستأنف عليه بالمبلغ الذي تدعي انه قبضه منها
بدون وجه حق لدى المرجع الصالح
وحيث ان الجهة المميز عليها لم تكن ملزمة بمقتضى احكام الفقرة الحكمية
الجاري تنفيذها الا بعد تصفية شركة خيرالله كيروز واولاده وفقا للاصول
وحيث ان شركة قاديشا اجبرت على دفع المبلغ المدعي به بحكم القرار
القضائي الذي صدر عن رئيس الاجراء والذي ثبت خطأه فيما بعد الحكمين
القطعيين اللذين صدرا بتاريخ 13 ايلول سنة 1950 و 23 كانون الثاني سنة
1952
وحيث ان المادة /144/ موجبات قد نصت على عدم جواز سماع دعوى
الاسترداد اذا كان معلقا على اجل
وحيث انه جاء في الحكم الجاري تنفيذه بان الحكم لا يسري مفعوله وينفذ
الا بعد تصفية شركة خيرالله كيروز واولاده واستيفاء الدائنين ديونهم
فيستقر آنذاك الحجز على الرصيد المتبقي من نصيب المدعى عليه )منصور
كيروز( بالدين المحجوز
وحيث اذا ظهر بنتيجة التصفية واستيفاء دائني شركة خيرالله كيروز ديونهم
انه لم يبق من رصيد لمنصور خيرالله فيصبح الحكم غير قابل التنفيذ
وحيث ان الحكم الجاري تنفيذه يكون والحال ما ذكر معلق على شرط وليس
موقوفا الى حلول الاجل ' لان بقاء رصيد لمنصور كيروز بعد تصفية شركة
خيرالله كيروز ليس مؤكدا
وحيث انه قبل تحقق شرط تصفية شركة خيرالله كيروز على الوجه المبين لا
تكون الجهة المميز عليها ملزمة بدفع المبلغ المدعى به
وحيث ان المميز يكون قد قبض المال قبل تحقق الشرط المعلق عليه تولد
الموجب ويكون بالتالي ملزما باعادته للجهة المميز عليها
وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون بالنتيجة في محله القانوني