Court of Cassation, civil chamber 19/10/1956
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1956
- Date
- 19/10/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاستئناف بتبني اسباب الحكم البدائي وتقدير ضرورة التوسع في التحقيق دون ان يؤدي ذلك الى فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان الحاكم المنفرد البدائي اعتبر ان مبلغ الثلاثة الاف
ليرة يقتصر على ما يتوجب على اصحاب سيارة الاوتوبيس وحكم بالتالي
بالزام السيد وهيبة بان يدفع للسيدة عطية الرصيد موضوع سند الدين الخطي
. وقد استند في حكمه الى اقرار 29 اذار سنة 1949 والى سند الدين والى
اقوال الفريقين
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الحاكم البدائي احسن تقدير الوقائع
وتطبيق القانون تكون اخذت بما قرره وتبنت اسبابه
وبما انها بالاستناد لما تقدم' وبقولها انها لا ترى لزوما للتوسع
بالتحقيق بالنظر لصراحة اتفاق 29 اذار 1949 تكون عللت حكمها تعليلا
كافيا واعطته اساسا قانونيا وردت بالتالي على النقاط المدلى بها في
اسباب التمييز
- شروط ادخال الشخص الثالث في الدعوى
-
وبما ان المادة
58 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا تجيز التدخل الا لاثبات حقوق
الشخص الثالث المتدخل تجاه المتداعين او كتأييد طلبات احد المتداعين
اذا كان تجاهها من مصلحته ولاشتراك في سماع الحكم
وبما انه ورد صراحة في الحكم البدائي ان احد الشخصين الثالثين الشيخ
الفرد الخازن كتب اقرار 29 اذار 1949 بخطه وان الثاني السيد توفيق
البويز حفظ ذلك الاقرار بوصفه وديعا' فلا مصلحة شخصية اذن لاحدها تستدعي
ادخاله شخصا ثالثا وبناء على ذلك يكون قول محكمة الاستئناف بأن لا مجال
لادخال شخصين ثالثين لعدم توفر الاسباب ' تعليل كاف للرد يعطي حكمها
اساسا قانونيا