Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1956

Court
تمييز مدني
Number
52/1956
Date
19/10/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاستئناف بتبني اسباب الحكم البدائي وتقدير ضرورة التوسع في التحقيق دون ان يؤدي ذلك الى فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان الحاكم المنفرد البدائي اعتبر ان مبلغ الثلاثة الاف

ليرة يقتصر على ما يتوجب على اصحاب سيارة الاوتوبيس وحكم بالتالي

بالزام السيد وهيبة بان يدفع للسيدة عطية الرصيد موضوع سند الدين الخطي

. وقد استند في حكمه الى اقرار 29 اذار سنة 1949 والى سند الدين والى

اقوال الفريقين

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الحاكم البدائي احسن تقدير الوقائع

وتطبيق القانون تكون اخذت بما قرره وتبنت اسبابه

وبما انها بالاستناد لما تقدم' وبقولها انها لا ترى لزوما للتوسع

بالتحقيق بالنظر لصراحة اتفاق 29 اذار 1949 تكون عللت حكمها تعليلا

كافيا واعطته اساسا قانونيا وردت بالتالي على النقاط المدلى بها في

اسباب التمييز

- شروط ادخال الشخص الثالث في الدعوى

-

وبما ان المادة

58 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا تجيز التدخل الا لاثبات حقوق

الشخص الثالث المتدخل تجاه المتداعين او كتأييد طلبات احد المتداعين

اذا كان تجاهها من مصلحته ولاشتراك في سماع الحكم

وبما انه ورد صراحة في الحكم البدائي ان احد الشخصين الثالثين الشيخ

الفرد الخازن كتب اقرار 29 اذار 1949 بخطه وان الثاني السيد توفيق

البويز حفظ ذلك الاقرار بوصفه وديعا' فلا مصلحة شخصية اذن لاحدها تستدعي

ادخاله شخصا ثالثا وبناء على ذلك يكون قول محكمة الاستئناف بأن لا مجال

لادخال شخصين ثالثين لعدم توفر الاسباب ' تعليل كاف للرد يعطي حكمها

اساسا قانونيا