Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1965

Court
تمييز مدني
Number
21/1965
Date
09/03/1965
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، حاتم
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لحكم الافلاس وحق المحكمة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع

-

بما انه يتبين من مراجعة

الحكمين البدائي والاستئنافي ان كلا منهما لم يبحث مسألة تاريخ التوقف

عن الدين والجزم بانه حاصل بتاريخ 29 شباط سنة 1964 بل صرحا انه لو فرض

وكانت الشركة المدعى عليها على حق في قولها ان المال مستحق في اخر شباط

فيكون المبلغ الان مستحقا فسواء اقيمت الدعوى قبل 29 شباط او بعده لان

هذا التاريخ لم يكن سوى تاريخ مؤقت مبني على الافتراض ويحق للقاضي ان

يعيده الى تاريخ سابق اذا تبين له فيما بعد ان الانقطاع عن الدفع حصل

قبل هذا التاريخ

وبما ان حكم الافلاس ذو مفعول انشائي فاذا اعتبرت محكمة الاستئناف

حالة التاجر المدعى عليه بالافلاس بتاريخ صدور الحكم تكون قد احسنت

تطبيق القانون واسندت قرارها لاساس قانوني

- شروط اعلان الافلاس

-

وبما انه بمقتضى

احكام المادة 489 من قانون التجارة ان انقطاع التاجر عن دفع ديونه

التجارية كاف لوحده لاعتباره في حالة الافلاس دونما حاجة لاثبات حالة

العجز

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم تحققها من حالة العجز لا تكون قد خالفت

القانون وينبغي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الجهة

- تحديد الفريق الذي يتحمل رسوم ومصاريف الدعوى

-

بما ان محكمة الاستئناف قضت برد دعوى الافلاس لان المميز

دفع ما يطلب منه

وبما ان المميز لم يؤمن قيمة الدين الا في الاستئناف فلا يمكن والحالة

هذه ان ينسب الى المميز عليه اي تقصير بل ان المميز هو الذي قصر في

واجباته ولا يمكن تحميل المميز عليه بقية هذا التقصير والحكم عليه

بالرسوم والمصاريف

وبما ان محكمة الاستئناف بجعلها الرسوم والمصاريف على عاتق المميز

تكون قد احسنت تطبيق القانون