Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1965

Court
تمييز مدني
Number
13/1965
Date
06/02/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- حق الحكم الاستعانة بسواه لتنظيم الحكم

-

وبما ان بوسع الحكم ان

يكلف شخصا بتنظيم الحكم شرط ان يطلع عليه بنفسه ويوقعه على مسؤوليته

وبما ان جهل الحكم اللغة لا يشكل سبب ابطال

وبما انه يحق للحكم ان يستعين بأشخاص للتدقيق بالدفاتر ولاجراء تصفية

والقيام بجردة ولا يترتب عليه القيام بنفسه بهذه الامور

- اصول اثبات تاريخ القرار التحكيمي

-

بما ان تعيين التاريخ في

قرار الحكم يقيم الدليل على ان القرار صدر في المدة المحددة له

وبما انه لا يترتب والحالة هذه على من يتشبث بالقرار التحكيمي ان يثبت

صحة تاريخه

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق التقدير انه لم يثبت ان

القرار صدر بعد المهلة القانونية

وبما ان السبب يستلزم الرد

- شروط ابطال القرار التحكيمي

-

وبما ان المادة 840 أم تجيز اقامة

دعوى البطلان اذا كان القرار التحكيمي تناول امورا غير مطلوبة او منح

اكثر من المطلوب

وبما انه على فرض ان الحكم لم يثبت ببعض الطلبات المعروضة عليه

وتركها معلقة فأن ذلك لا يشكل سببا للبطلان بمقتضى احكام المادة 840

- اختصاص المحكم بالتعرض للمسألة الثانوية التابعة للمسألة الاساسية المعروضة لديه

-

وبما ان للحكم الحق فيما خلا المسائل المنصوص

عليها في عقد التحكيم بأن يحل في الوقت نفسه المسائل الاخرى الواجب

ايضاحها ليتمكن من فصل النزاع المعروض عليه او التي هي نتيجة تتمة

للمسائل الرئيسية التي لا يمكن فصلها عنها

وبما ان الحكم لم يخالف القانون ولم يسيء تفسيره بتعرضه للمسائل

الثانوية التي اثارها المميز والتي كانت نتيجة وتتمة للمسألة الرئيسية

التي فصلها الحكم

- حق المحكم بقبول او رفض اليمين الحاسمة

-

وبما ان المميز يدلي

بانه في جلسة 1962/01/03 عرض المميز اليمين وقد قبلها المميز عليه فنتج

عن ذلك عقد قضائي والحكم خالف القانون بعدم تحليف المميز عليه اليمين

وبما انه بمقتضى المادة 229 اصول مدنية لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا

باذن من القاضي

وبما ان الحكم بعدم تحليفه المميز عليه اليمين انما استعمل حقه التقديري

المستفاد من احكام المادة 229 فالسبب يستلزم الرد

- الدفوع الممكن اثارتها في دعوى ابطال القرار التحكيمي

-

الدفوع

التي يمكن اثارتها في دعوى ابطال القرار التحكيمي وعن السببين السابع

والتاسع مخالفة المادة 4 اصول مدنية وعدم تعليل القرار التحكيمي وعدم

تبادل اللوائح

بما ان الدعوى هذه هي دعوى بطلان القرار التحكيمي

وبما ان اسباب البطلان هي المبينة في المادة 840 اصول مدنية

وبما ان مخالفة الاصول العادية ليست من اسباب البطلان المبينة في

المادة 840 اصول مدنية ولا يمكن اثارتها الا بطريق استئناف قرار الحكم

مباشرة

وبما ان السببين يستلزمان الرد