Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1970

Court
تمييز مدني
Number
23/1970
Date
24/02/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة

-

السبب الاول الرامي للقول بمخالفة القرار المادة 401 اصول

مدنية ذلك انه من العودة لاضبارة الملف الاستئنافي يتضح ان مذكرة

المستأنف عليه ابلغت من وكيلها في 27 اب سنة 1968 اي بعد صدور القرار

المطعون فيه دون ان يتاح لهم حق الجواب خلال ثلاثة ايام المنصوص عنها

في تلك المادة

وبما ان المذكرة وهي لم تتضمن شيئا جديدا بل اكتفت بتوضيح بعض النقاط

المبحوتة من قبل كما هي معدة له قانونا فلم يرتكز عليها القرار

الاستئنافي فيما قضى به وبالتالي لم يلحق بها اي ضرر من جراء هذه

المخالفة فلا مجال بعدها لنقض القرار المطعون فيه من جرائها وذلك عملا

بالمادة 326 اصول مدنية

- مفعول فسخ عقد البيع

-

وبما ان القرار المطعون فيه

قضى بنتيجة فسخ العقد باعادة الفريقين الى ما كانا عليه قبله والزمهم

بالتالي بدفع ما قبضوه منه مع الفائدة من التاريخ الذي عينه

فان القرار المطعون به لم يخالف احكام المادتين 265 و 262 وخاصة المادة

الاخيرة عندما قضى بفائدة مبلغ مطالب به ومعين المقدار نتيجة المطالبة

بالغاء العقد' اما اذا كانت الجهة المميزة ترمي للقول بان الفائدة لم

تكن لتتوجب من التاريخ المعين بالقرار فان قولها هذا قد ورد لاول مرة

تمييزا فهو غير مقبول خاصة وان القرار البدائي كان قد قضى بما قضى به

القرار الاستئنافي لهذه الجهة فلم تدل لا باستئنافها ولا بلوائحها

الاستئنافية باي طعنة في الحكم البدائي لهذه الجهة

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

وبما ان الجهة المميزة تحت هذا السبب تدلي انها

باستئنافها طلبت فسخ العقد على مسؤولية المميز عليه كون تسلم سندات

الايجار وراح يقبض البدلات مما يعني تسلم المبيع الذي يفترض حصوله

بعد الاطلاع على الصحيفة العينية والقبول باشارة التخطيط لكن محكمة

الاستئناف لم تجب على هذا الطلب ولو بكلمة

وبما انه تبعا لما صار شرحه من قبل ما طلبته الجهة المميزة هو الغاء

العقد على مسؤولية الفريق الاخر وقد بت بهذا الطلب كما صار تبيانه من

قبل

وبما ان ما عنته تحت هذا السبب لا يشكل المطلب المقصود في المادة 61

تنظيم قضائي كسبب للنقض مما يشكل حججا تبرر به دفاعها الرامي للقول

برد دعواه المسندة لامتناعها عن انفاذ موجباتها العقدية كونها منها

والمحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع الحجج المؤيدة لدفاع احد الفريقين

مما يجعل هذا السبب مردودا