Court of Cassation, civil chamber 25/08/1966
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1966
- Date
- 25/08/1966
- President
- مسعود حنين
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- مفعول اشتراك الدائن الممتاز في جلسة الصلح
-
وبما ان محكمة الاستئناف فسرت بمالها من سلطان المستندات
المبرزة واحسنت التفسير عندما قالت ان التفويض المعطى للموظف
المنتدب على اساس الدين موضوع البحث يجيز لهذا المنتدب ان يستعمله
في تفليسة شركة انطوان زحيل واخوانه ثم اعتبرت القرار المستأنف مستوجب
التصديق دون حاجة البحث ببقية ما ورد
وبما ان القرار البدائي المستأنف عند حله للنزاع القائم على حق
الامتياز وقد اعتمد نص المادة 561 من قانون التجارة وهو اي النص يعني
على ضوء الاجتهاد واراء علماء القانون ان فقدان الدائن حقه في الامتياز
يعود الى سقوط هذا الامتياز وليس الى تنازل ضمني او صريح من قبل الدائن
طالما ان هذا الدائن صوت في جلسة العروض الصلحية ولو كان تصويته
بمعارضة الصلح فلا يكون هذا القرار وبالتالي القرار الاستئنافي مخالفا
للقانون ولا تكون محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير او تطبيق القانون
ولا افقدت قرارها الاساس القانوني