Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1966

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1966

Court
تمييز مدني
Number
25/1966
Date
25/08/1966
President
مسعود حنين
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- مفعول اشتراك الدائن الممتاز في جلسة الصلح

-

وبما ان محكمة الاستئناف فسرت بمالها من سلطان المستندات

المبرزة واحسنت التفسير عندما قالت ان التفويض المعطى للموظف

المنتدب على اساس الدين موضوع البحث يجيز لهذا المنتدب ان يستعمله

في تفليسة شركة انطوان زحيل واخوانه ثم اعتبرت القرار المستأنف مستوجب

التصديق دون حاجة البحث ببقية ما ورد

وبما ان القرار البدائي المستأنف عند حله للنزاع القائم على حق

الامتياز وقد اعتمد نص المادة 561 من قانون التجارة وهو اي النص يعني

على ضوء الاجتهاد واراء علماء القانون ان فقدان الدائن حقه في الامتياز

يعود الى سقوط هذا الامتياز وليس الى تنازل ضمني او صريح من قبل الدائن

طالما ان هذا الدائن صوت في جلسة العروض الصلحية ولو كان تصويته

بمعارضة الصلح فلا يكون هذا القرار وبالتالي القرار الاستئنافي مخالفا

للقانون ولا تكون محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير او تطبيق القانون

ولا افقدت قرارها الاساس القانوني