Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 561

المادة 561 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 561

ان الدائنين الحاصلين على رهن عقاري او امتياز رهن منقول لا يحق لهم ان يصوتوا الا اذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 561 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/561/