المادة 561
ان الدائنين الحاصلين على رهن عقاري او امتياز رهن منقول لا يحق لهم ان يصوتوا الا اذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 561 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الدائنين الحاصلين على رهن عقاري او امتياز رهن منقول لا يحق لهم ان يصوتوا الا اذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
المادة 561 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/561/