Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1966

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1966

Court
تمييز مدني
Number
20/1966
Date
05/05/1966
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- تاريخ توجب بدل السمسرة وامكانية تحديده قضائيا

-

وبما

ان بدل السمسرة واجب منذ الوقت الذي تعاقد فيه الفريقان بنتيجة مساعي

السمسار وهذا البدل واجب ولو لم يتم التنفيذ الا اذا كان ثمة شرط مخالف

في العقد الحاصل بين السمسار وأحد الفريقين

وبما ان مثل هذا الشرط غير متوفر فالسمسرة واجبة ولو لم يتم التنفيذ انه

لم يرد في الاتفاق الحاصل مع السمسار المدعي شرط يعلق واجب اداء بدل

السمسرة على تنفيذ العقد الاصلي

وبما انه لا يمكن الحكم بالاجر على اساس التعهد الذي يفترض تسجيل

العقار اذ ان التسجيل المنصوص عنه في التعهد لم يتم ولان عدد الاذرع

المبيعة بصورة نهائية لم يحدد عند العقد والعقد يلمح الى وجود تخطيط

بلدي والى وجوب اجراء كيل قطعة الارض موضوع البيع وفقا للتخطيط

النهائي واعتماد الخريطة المصدقة من المسؤولين

وبما انه في حالة عدم الاخذ بالاتفاق الذي يعين اجر السمسار للسبب

المبين آنفا يعود للمحكمة بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 292 من قانون

التجارة ان تقدر قيمة الاجر بحسب الظروف