Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 292

المادة 292 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 292

ان اجر السسمسار اذا لم يكن معينا بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية يحدد وفاقا للعرف او يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف . واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي ان يخفضه بحيث يصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة.

المادة 292 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/292/