Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1964

Court
تمييز مدني
Number
106/1964
Date
06/10/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الاشغال بدون مسوغ شرعي للتمييز

-

حيث ان

الدعوى تتعلق بالاخلاء للاشغال بدون مسوغ شرعي فليست بالتالي دعوى

اجارة وتكون اذا قابلة للتمييز

- مفعول بيع العقار بعقد عادي على نقل الملكية

-

حيث ان البيع

الحاصل بعقد عادي لا ينقل الملكية بحد ذاته تلك الملكية التي لا تتم الا

بتسجيلها في السجل العقاري - بل يدلي المشتري حق المطالبة القضائية

باجراء التسجيل

وحيث ان المميزة المشترية استحصلت بتاريخ 1960/04/05 على حكم قاض

بابطال عقد البيع الجاري بين الطرفين بتاريخ 1960/12/29 وبالزام المدعي

عليه المميز عليه بان يدفع لها 14500 ل.ل. مع الفائدة من تاريخ الدعوى

في 1952/12/23

وحيث لم يتبين بالتالي ان المميزة اصبحت مالكة في وقت من الاوقات

لانه لم يتم اي تسجيل في السجل العقاري على اسمها من جهة وقد قضى بابطال

عقد البيع من جهة اخرى

وحيث ان اعتبار محكمة الاستئناف ان اشغال المميزة كان بدون مسوغ شرعي

لم يكن اذا مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه مما يوجب رد هذا السبب

- مفهوم بدل الاشغال وعلاقته ببدل الايجار

-

وحيث فيما يختص

ببدلات المثل المحكوم بها فضلا عن انها ليست قابلة للتخفيض لانها

ليست ببدلات اجارة فان المميزة لم تطلب ذلك ولم يكن على المحكمة

اثارة هذه النقطة عفوا لعدم تعلقها بالانتظام العام

وحيث يبدو مما تقدم وجوب هذا السبب ايضا

في حرمان محكمة التمييز من اجراء رقابتها مخالفا في تفسير القانون ثم

تطبيقه

حيث ان الحكم بالبدلات السابقة لقرار ابطال البيع لم يكن مستندا عليه

بل على كون المميزة لم تصبح مالكة في وقت من الاوقات فكان بالتالي

محتما عليها ان تدفع بدل مثل اشغالها حتى اخلائها الفعلي

وحيث لا مخالفة بالتالي للمادة 247 م.ع مع الاشارة بان حكم 1960/04/05

قضى بالابطال ولم يقض بالفسخ مما يوجب رد هذا السبب

- طبيعة حق مشتري العقار بموجب عقد عادي

-

حيث ان النصوص التي

اشارت اليها المميزة والتي تعتبرها قد خولفت من قبل محكمة الاستئناف

عندما صرحت هذه الاخيرة بان عقد البيع لا ينتج مفاعيله حتى بين

المتعاقدين الا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري فهذه النصوص لم

تخالفها المحكمة المذكورة لانها تشير كلها الى انه يحق للمشتري طلب

التسجيل بمعنى ان الملكية لا تنتقل بمجرد حصول العقد العادي بل يولي عقد

البيع الحق للمشتري بطلب التسجيل وفقا للاجتهاد المستمر

وحيث لا مخالفة بالتالي للمواد 228 و267 و268 من قانون الملكية مما

يوجب رد السبب

- مفعول اعتراف بائع العقار غير المسجل على نقل الملكية

-

حيث

اذا كان المميز عليه قد اعترف بالبيع فلا يكون ذلك ناقلا للملكية بل

سببا في اثباتها بتسجيلها في السجل العقاري لان اعترافه لا يولي المميزة

الشارية اكثر مما يوليها عقد البيع

- مفعول اشغال العقار غير المسجل من قبل المشتري على نقل الملكية

-

حيث ان اقامة المميزة في العقار منذ سنة 1950 ليس تصرفا مكسبا

للملكية التي لا تتم الا بتسجيلها في السجل العقاري

وحيث لا مخالفة اذا من قبل محكمة الاستئناف من هذا القبيل

وحيث يتبين بالتالي رد ما اوردته المميزة تحت هذا السبب