Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 228

المادة 228 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 228

يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالطرق الاتي بيانها:

1- بالوراثة.

2- بالهبات فيما بين الاحياء او بالوصية.

3- باشغال المكان.

4- بالشفعة.

5- بمرور الزمن.

6- بمفعول العقود.

يكتسب حق التسجيل فيما يتعلق بالهبة والوصية بمجرد حدوث الهبة وتسليمها.

المادة 228 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/228/