المادة 310
يحرر الكاتب محضرا للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة او القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب , ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 310 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحرر الكاتب محضرا للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة او القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب , ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.
المادة 310 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/310/