Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1974

Court
تمييز مدني
Number
5/1974
Date
22/01/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر ساعة افتتاح واختتام الجلسة

-

حيث ان اغفال ذكر افتتاح واختتام الجلسة لا ينشأ عنه بطلان مادام انه

لم يثبت بأن هذا الاغفال ادى الى الاضرار بمصلحة الجهة المميزة

وحيث انه اذا كان من الواجب على المحكمة ان تنتظر ساعة على افتتاح

الجلسة ذلك محله عندما يتخلف المدعي او المدعي عليه عن حضور الجلسة

الاولى ويحاكم غيابيا عملا بالمادة 490 مدنية اما في المحاكمة الوجاهية

او كالوجاهي فان عدم مراعاة هذه المادة ليس فيه اساس للقانون

- مفعول عدم تعليل طلب فتح المحاكمة

-

حيث ان

محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 4 مدنية اذ انها اجابت على طلب فتح

المحاكمة بقولها بانها لا ترى من موجب فتح المحاكمة

وحيث ان المحاكمة غير ملزمة لتعليل هذا الرد لان تقرير فتح المحاكمة

يخضع لتقدير قضاة الاساس واختيارهم بمعزل عن رقابة محكمة التمييز

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان انعدام الاساس القانوني للفرار يتحقق عند عدم ذكر

الاسباب الواقعية الكافية التي تطوب الحق المعطى لها

- الدين الممكن اعتماده اساسا لاعلان الافلاس

-

وحيث انه اذا كان الدين غير اكيد فهو يكفي بحد ذاته كسبب اساسي لرد

دعوى الافلاس بحيث لم يعد من فائدة لبحث الفرع الاول المتعلق لصفة

الدين حتى ولو كان تجاريا - لان الدين التجاري ان لم يكن اكيدا لا يصلي

سببا للافلاس

- حق محكمة الاساس بتفسير العقد وتقدير سوء النية

-

وحيث ان تفسير العقود يعود لتقدير قضاة الاساس ولا يقع

تقديرهم هذا تحت رقابة محكمة التمييز

وحيث ان تقدير سوء النية لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز