Court of Cassation, civil chamber 15/04/1972
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1972
- Date
- 15/04/1972
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- اصول تخمين الفضلة المتبقية من العقار المستملك اذا كانت نبع مياه
-
بما ان المادة 14 من قانون الاستملاك تتعلق بالتحسين الذي
يطرأ على العقارات من جراء مرور طريق او انشاء ساحات عامة وتضع اساسا
لتحديد البدل بين قيمة مجموع العقار وقيمة النقطة الباقية
وبما ان المادة 26 من قانون الاستملاك تتعلق بالاستملاك الكامل وتضع
اساسا لتخمين الفضلات الباقية بعد الاقتطاع