Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1972

Court
تمييز مدني
Number
35/1972
Date
15/04/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- اصول تخمين الفضلة المتبقية من العقار المستملك اذا كانت نبع مياه

-

بما ان المادة 14 من قانون الاستملاك تتعلق بالتحسين الذي

يطرأ على العقارات من جراء مرور طريق او انشاء ساحات عامة وتضع اساسا

لتحديد البدل بين قيمة مجموع العقار وقيمة النقطة الباقية

وبما ان المادة 26 من قانون الاستملاك تتعلق بالاستملاك الكامل وتضع

اساسا لتخمين الفضلات الباقية بعد الاقتطاع