Court of Cassation, civil chamber 01/03/1972
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1972
- Date
- 01/03/1972
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- شروط اكتساب زوجة اللبناني المكتوم القيد للجنسية اللبنانية
-
وحيث انه بمقتضى احكام المادة
الاولى من القرار 15 تاريخ 1925/01/19 يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب
لبناني وبالتالي فأن اولاد المدعي يكتسبون جنسية والدهم
وحيث انه بموجب المادة الخامسة من القرار 15 المشار اليه يمكن للمرأة
الاجنبية المقترنة بلبناني ان تكتسب الجنسية بعد مرور سنة على تسجيل
الزواج في قلم النفوس
وحيث ان المهلة المذكورة تبدأ عندما يكون الزواج مسجلا في قلم النفوس
اما اذا كان الزوج لبنانيا مكتوم القيد بتاريخ زواجه كما هي الحال في
الدعوى الحاضرة فيكتفي بأثبات الزواج ومكتومية القيد لاعتبار الزوجة
لبنانية