Court of Cassation, civil chamber 11/09/1955
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1955
- Date
- 11/09/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي العجلة في طلب منع الشريك عن البناء في الملك المشترك ومفعول القرار الصادر عنه
-
وحيث انه لا شك بان طلب توقيف
احد الشركاء عن البناء في الملك المشترك يتوفر في عنصر العجلة فمتابعة
البناء في الملك المشترك رغم ارادة الشركاء الاخرين هو خرق للنص المانع
الوارد في المادة /827/ من قانون الموجبات والعقود وفي المادة /20/ من
القرار رقم /3339/ الذي يحظر ان على الشريك ان يحدث تغييرا في النص
المشترك دون رضى شركائه بصورة ان كل عمل يدخل نطاق اعمال البناء يكون
مخالفا للنصين المذكورين ويوجب مداخلة القضاء السريعة لمنع الشريك
المخالف من التمادي في مخالفاته وهذه المداخلة السريعة يمكن ان تحصل في
غرفة القضاء المستعجل
وحيث انه لجهة عدم التصدي للاساس فان اجتهاد هذه المحكمة قد سار على
اعتبار ان ما عينه القانون هو الحكم بالاساس وليس بحل بعض النقاط
القانونية والواقعية التي تبرر اتخاذ التدبير المستعجل الموقت او رد
الطلب المتعلق به
وحيث ان ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة /827/ لا يحول دون حق
الشركاء غير الراغبين في البناء ان يمنعوا شركاهم من تخطي ارادتهم ان لم
يكن باقناعه في العدول عن البناء بواسطة القضاء
وحيث انه اذا اتبعنا الراي المخالف لتأتى عن ذلك عدم امكان تطبيق
المادة /20/ من القرار رقم /3339/ والفقرة الاولى من المادة /827/
ولاصبح وجودها وعدمه سيان ولنتج عن ذلك اعطاء الحق للشريك في ان يبقى
ويكمل البناء على مسؤوليته فان خرجت القطعة التي بني عليها في حصته بعد
القسمة لانتهى الامر ولما امكن لاحد ان يداعيه بما فعل وان خرجت بنصيب
غيره وكان اضطر بضرورة عدم البناء وطبقت عليه الفقرة الاخيرة من المادة
/827/ اي لاضطر عندئذ فهدم ما بنى وبعبارة ثانية ينتج عن ذلك ان ثمن
المادتين /827/ من قانون الموجبات والعقود و/219/ من القرار رقم /3339/
ويصبح كما لو كان يجيز للشريك في الملك المشتري ان يبني رغم ممانعة
شركائه الاخرين شرط ان تراعى بعد القسمة احكام الفقرة الاخيرة من المادة
/827/ والمادة /219/ من القرار رقم /3339/
وحيث انه يجب التساؤل في هذه القضية عما اذا كان هذا الخصوص البناء
او عن متابعة البناء يرتاح ويزول فيما اذا تعهد الشريك الباني او العازم
على البناء بان يزيل ما بنى اذا خرجت القطعة التي بنى او اراد ان يبني
فيها بنصيب شريك اخر وثانيا ما اذا كان يجوز لاحد الشركاء ان يبني
لمجرد ان شريكا اخر بنى ودون الحصول على اذن شركائه في الملك المشترك
وحيث ان التعهد المشار اليه لا يزيد شيئا على النتيجة القانونية التي
نصت عليها المادة /827/ في حالة البناء في الملك المشترك رغم ارادة
الشركاء بل هو ياتي مؤكدا رغبة الشريك الباني بان يتقيد باحكام القانون
التي تتعلق بما يحصل بعد البناء رغم ارادة الشركاء ولكن بالوقت ذاته
يكون كانه صرح برغبته في ان يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة /822/
والمادة /20/ من القرار رقم /3339/
وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر عن القضاء المستعجل يتضمن تدبيرا
مؤقتا يمكن للمحكمة الناظرة في الاساس اي تلك التي يعود لها حق الفصل
بصورة نهائية وقطعية فيما اذا كان يجب توقيف الشريك عن البناء حتى
نهاية دعوى القسمة
وحيث بالنتيجة ان محكمة الاساس لا تتقيد لا بالفقرات الحكمية الصادرة
عن القضاء المستعجل ولا بالحيثيات التي تستند عليها تلك الفقرات
وحيث انه بالنظر للاسباب المتقدمة يكون الحكم الاستئنافي المطعون فيه
واقعا موقعه القانوني