Court of Cassation, civil chamber 22/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1958
- Date
- 22/04/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- على المميز ان يبين النصوص والمباديء القانونية التي خالفها الحكم المطعون فيه
-
بما ان المستدعي يعيد تحت هذا السبب مآل دعواه
بصورة اجمالية دون ان يعين النص القانوني الذي خالفته محكمة الاستئناف
والذهول القانوني الذي وقعت فيه
وبما انه من الثابت اجتهادا ان على طالب النقض ان يبين بصورة واضحة
النصوص والمباديء القانونية التي خالفها الحكم المطعون فيه والتي اخطأ
في تفسيرها تحت طائلة الرد
وبما ان المميز لم يبين في هذا السبب النصوص والمواد القانونية التي
خالفها القرار المميز او ذهل في تطبيقها فالسبب الاول يستلزم الرد
- المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع الحجج المدلى بها
-
بما انه
وان يكن يترتب على المحكمة الرد على الاسباب المدلى بها الا ان
المحكمة غير ملزمة بالرد على كافة الحجج التي يستند اليها السبب
المردود عليه
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان العقارات موضوع الدعوى هي مسجلة
على اسم المميز عليهم وان هذا التسجيل على اسمهم بدون قيد ولا شرط
يكسبهم حق الملكية وان من الثابت ان المستأنف عليهم استثمروا العقارات
المنوه بها بالاجارة حال حياة المورث وانه لو صح ان المورث هو الذي
ابتاع في الحقيقة تلك العقارات وسجلها على اسم المستأنف عليهم فان
تصرفه يفسر على سبيل الهبة المحتجزة وليس على سبيل الوصية وانه لم يبق
من فائدة او حاجة لبحث الاسباب الزائدة او المخالفة
وبما ان محكمة الاستئناف اسندت والحالة هذه حكمها الى اسباب قانونية
وعللت حكمها تعليلا كافيا وردت صراحة وضمنا على الاسباب المدلى بها
وعلى مطالب المميز سواءفي متن الحكم او في الفقرة الحكمية ولم يظهر في
قرارها اي تناقض فالسببان المدلى بهما يستلزمان الرد
- لا يجوز للمحكمة ان ترد السبب الجديد عفوا بل بطلب من الخصم
-
وبما انه لا يجوز للمحكمة ان ترد السبب الجديد عفوا بل ان ذلك يتوقف
على طلب الخصم
وبما ان المستأنف عليهم وان يكونوا ادلوا بصورة استطرادية بسبب الهبة
في لائحتهم الاضافية المؤرخة في 27 تشرين الثاني سنة 1953 الا ان المميز
رد في لائحته المؤرخة في 1953/12/21 في اساس الهبة دون ان يدلي بالدفع
الناشيء عن السبب الجديد فلا يسوغ له الادلاء بهذا الدفع تمييزا بعد ان
عدل استئنافا
- ان استناد المحكمة الى سبب اصلي لتبرير الحكم هو كاف ولا حاجة لبحث السبب الاستطرادي
-
وبما ان محكمة الاستئناف اسندت حكمها بصورة
اصلية الى سبب الشراء والى تسجيل هذا العقار على اسم المميز عليهم الذي
اكسبهم حق الملكية
وبما ان هذا السبب هو كاف لاعطاء الحكم اساسا قانونيا كافيا دونما
حاجة للتوقف عند السبب الاستطرادي الناتج عن الهبة
وبما ان في هذه الحالة ليس ثمة من تناقض بين السبب الرئيسي الذي
استند اليه الحكم والذي هو كاف وحده لتبريره وبين السبب الاستطرادي
الذي لم تأخذ به المحكمة والذي ليس من شأنه ان ينقض الحكم اذا كان
مستندا الى سبب قانوني آخر يبرره
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في الوصية المستترة فلا مجال لاثارة
هذه النقطة تمييزا
- امكانية اعتبار الناقل الجوي مسؤولا عن ضرر الاعمال غير المباحة التي ارتكبها ربان الطائرة في اثناء العمل
-
وبما انه يشترط بمقتضى
المادة 127 موجبات لاعتبار الشركة المميزة مسؤولة عن ضرر الاعمال غير
المباحة التي اتاها ربان طائرتها في اثناء العمل او بسبب العمل ان يكون
هذا الاخير قد ارتكب خطأ
وبما انه لاعتبار الربان مخطئا يجب ان يكون قد اتى عملا اخل فيه بحق
الغير وقصر فيه عن عناية الرجل اليقظ
وبما انه اذا كان امر استثبات الوقائع المادية يعود لتقدير قضاة الاساس
المطلق شرط ان لا يخالفوا قواعد الاثبات المنصوص عنها قانونا الا ان
معرفة ما اذا كان قضاة الاساس قد اعطوا هذه الوقائع وصفها القانوني
تخضع لرقابة محكمة التمييز
وبما انه يتبين من اسباب القرار المطعون فيه ان المحكمة اعتبرت ان
ربان طائرة الشركة لم يتصرف تصرف الربان الحكيم بعدم قياسه مدى قوة
طائرته التجارية العزلاء بمدى قوة الطائرة الحربية الاسرائيلية وان تكن
معتدية فيخضع قسرا للامر الواقع محافظة على سلامة وحياة ركابه ويتبعها
بعد تلقيه الاشارات الاصطلاحية للحاق بها والهبوط امامهاوانه قد ارتكب
خطأ بهربه من وجهها فعرض ركاب طائرته للمطاردة من قبل الطائرة
الصهيونية التي تبعتها وامطرتها وابلا من قذائف رشاشاتها ادى الى موت
المغدور
وبما ان المحكمة قد استعملت والحالة هذه حقها باستثبات وتقدير الوقائع
واعطت هذه الوقائع التي اعتبرت الربان بمقتضاها مخطئا وصفها القانوني
- مفهوم قاعدة عدم ادخال قيمة بدل ضمان الحياة في تركة المتوفي
-
وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بالاستناد الى المادة 1006 موجبات
ان بدل الضمان يعود شخصيا لوالدة القاصرين المميز ضدهما ولا يدخل في
تركة المغدور والدهما
وبما انها بما لها من حق مطلق بتقدير قيمة التعويض اخذت بعين الاعتبار
ظروف وقيمة التعويضات التي دفعتها الشركة للتركة عن شتى خدمات
المغدور وبدل الضمان الذي قبضته والدة الموصى عليهما وماهية العمل الذي
كان يتعاطاه المغدور وصدقت الحكم البدائي لجهة التعويض الذي قضى به
للقاصرين
وبما انها لم تحسم بدل الضمان الذي قبضته ارملة المغدور ووالدة القاصرين
من اصل التعويض الذي اعتبرت انه يتوجب لهذين الاخيرين
بما انه لا شيء يحول قانونا دون اخذ المحكمة بعين الاعتبار بدل الضمان
الذي قبضته شخصيا الوالدة عند تقدير التعويض للقاصرين المدعيين عن مقتل
والدهما
وبما ان المحكمة من جهة قد استعملت حقها بالتقدير فلا يدخل تقديرها تحت
رقابة محكمة التمييز ومن جهة ثانية اعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا