Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1958

Court
تمييز مدني
Number
28/1958
Date
22/04/1958
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- على المميز ان يبين النصوص والمباديء القانونية التي خالفها الحكم المطعون فيه

-

بما ان المستدعي يعيد تحت هذا السبب مآل دعواه

بصورة اجمالية دون ان يعين النص القانوني الذي خالفته محكمة الاستئناف

والذهول القانوني الذي وقعت فيه

وبما انه من الثابت اجتهادا ان على طالب النقض ان يبين بصورة واضحة

النصوص والمباديء القانونية التي خالفها الحكم المطعون فيه والتي اخطأ

في تفسيرها تحت طائلة الرد

وبما ان المميز لم يبين في هذا السبب النصوص والمواد القانونية التي

خالفها القرار المميز او ذهل في تطبيقها فالسبب الاول يستلزم الرد

- المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع الحجج المدلى بها

-

بما انه

وان يكن يترتب على المحكمة الرد على الاسباب المدلى بها الا ان

المحكمة غير ملزمة بالرد على كافة الحجج التي يستند اليها السبب

المردود عليه

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان العقارات موضوع الدعوى هي مسجلة

على اسم المميز عليهم وان هذا التسجيل على اسمهم بدون قيد ولا شرط

يكسبهم حق الملكية وان من الثابت ان المستأنف عليهم استثمروا العقارات

المنوه بها بالاجارة حال حياة المورث وانه لو صح ان المورث هو الذي

ابتاع في الحقيقة تلك العقارات وسجلها على اسم المستأنف عليهم فان

تصرفه يفسر على سبيل الهبة المحتجزة وليس على سبيل الوصية وانه لم يبق

من فائدة او حاجة لبحث الاسباب الزائدة او المخالفة

وبما ان محكمة الاستئناف اسندت والحالة هذه حكمها الى اسباب قانونية

وعللت حكمها تعليلا كافيا وردت صراحة وضمنا على الاسباب المدلى بها

وعلى مطالب المميز سواءفي متن الحكم او في الفقرة الحكمية ولم يظهر في

قرارها اي تناقض فالسببان المدلى بهما يستلزمان الرد

- لا يجوز للمحكمة ان ترد السبب الجديد عفوا بل بطلب من الخصم

-

وبما انه لا يجوز للمحكمة ان ترد السبب الجديد عفوا بل ان ذلك يتوقف

على طلب الخصم

وبما ان المستأنف عليهم وان يكونوا ادلوا بصورة استطرادية بسبب الهبة

في لائحتهم الاضافية المؤرخة في 27 تشرين الثاني سنة 1953 الا ان المميز

رد في لائحته المؤرخة في 1953/12/21 في اساس الهبة دون ان يدلي بالدفع

الناشيء عن السبب الجديد فلا يسوغ له الادلاء بهذا الدفع تمييزا بعد ان

عدل استئنافا

- ان استناد المحكمة الى سبب اصلي لتبرير الحكم هو كاف ولا حاجة لبحث السبب الاستطرادي

-

وبما ان محكمة الاستئناف اسندت حكمها بصورة

اصلية الى سبب الشراء والى تسجيل هذا العقار على اسم المميز عليهم الذي

اكسبهم حق الملكية

وبما ان هذا السبب هو كاف لاعطاء الحكم اساسا قانونيا كافيا دونما

حاجة للتوقف عند السبب الاستطرادي الناتج عن الهبة

وبما ان في هذه الحالة ليس ثمة من تناقض بين السبب الرئيسي الذي

استند اليه الحكم والذي هو كاف وحده لتبريره وبين السبب الاستطرادي

الذي لم تأخذ به المحكمة والذي ليس من شأنه ان ينقض الحكم اذا كان

مستندا الى سبب قانوني آخر يبرره

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في الوصية المستترة فلا مجال لاثارة

هذه النقطة تمييزا

- امكانية اعتبار الناقل الجوي مسؤولا عن ضرر الاعمال غير المباحة التي ارتكبها ربان الطائرة في اثناء العمل

-

وبما انه يشترط بمقتضى

المادة 127 موجبات لاعتبار الشركة المميزة مسؤولة عن ضرر الاعمال غير

المباحة التي اتاها ربان طائرتها في اثناء العمل او بسبب العمل ان يكون

هذا الاخير قد ارتكب خطأ

وبما انه لاعتبار الربان مخطئا يجب ان يكون قد اتى عملا اخل فيه بحق

الغير وقصر فيه عن عناية الرجل اليقظ

وبما انه اذا كان امر استثبات الوقائع المادية يعود لتقدير قضاة الاساس

المطلق شرط ان لا يخالفوا قواعد الاثبات المنصوص عنها قانونا الا ان

معرفة ما اذا كان قضاة الاساس قد اعطوا هذه الوقائع وصفها القانوني

تخضع لرقابة محكمة التمييز

وبما انه يتبين من اسباب القرار المطعون فيه ان المحكمة اعتبرت ان

ربان طائرة الشركة لم يتصرف تصرف الربان الحكيم بعدم قياسه مدى قوة

طائرته التجارية العزلاء بمدى قوة الطائرة الحربية الاسرائيلية وان تكن

معتدية فيخضع قسرا للامر الواقع محافظة على سلامة وحياة ركابه ويتبعها

بعد تلقيه الاشارات الاصطلاحية للحاق بها والهبوط امامهاوانه قد ارتكب

خطأ بهربه من وجهها فعرض ركاب طائرته للمطاردة من قبل الطائرة

الصهيونية التي تبعتها وامطرتها وابلا من قذائف رشاشاتها ادى الى موت

المغدور

وبما ان المحكمة قد استعملت والحالة هذه حقها باستثبات وتقدير الوقائع

واعطت هذه الوقائع التي اعتبرت الربان بمقتضاها مخطئا وصفها القانوني

- مفهوم قاعدة عدم ادخال قيمة بدل ضمان الحياة في تركة المتوفي

-

وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بالاستناد الى المادة 1006 موجبات

ان بدل الضمان يعود شخصيا لوالدة القاصرين المميز ضدهما ولا يدخل في

تركة المغدور والدهما

وبما انها بما لها من حق مطلق بتقدير قيمة التعويض اخذت بعين الاعتبار

ظروف وقيمة التعويضات التي دفعتها الشركة للتركة عن شتى خدمات

المغدور وبدل الضمان الذي قبضته والدة الموصى عليهما وماهية العمل الذي

كان يتعاطاه المغدور وصدقت الحكم البدائي لجهة التعويض الذي قضى به

للقاصرين

وبما انها لم تحسم بدل الضمان الذي قبضته ارملة المغدور ووالدة القاصرين

من اصل التعويض الذي اعتبرت انه يتوجب لهذين الاخيرين

بما انه لا شيء يحول قانونا دون اخذ المحكمة بعين الاعتبار بدل الضمان

الذي قبضته شخصيا الوالدة عند تقدير التعويض للقاصرين المدعيين عن مقتل

والدهما

وبما ان المحكمة من جهة قد استعملت حقها بالتقدير فلا يدخل تقديرها تحت

رقابة محكمة التمييز ومن جهة ثانية اعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا