Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/08/1956

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1956

Court
تمييز مدني
Number
81/1956
Date
09/08/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول عقد بيع العقار بين المتعاقدين عند عدم تسجيله في السجل العقاري

-

عن السبب الاول مخالفة الحكم المميز للقانون

لجهة المادة 393 موجبات وعقود وذلك ان هذه المادة تنص ان بيع العقار او

الحقوق العينية لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ قيده

في السجل العقاري فبيع العقار موضوع الدعوى انما حصل بموجب اتفاقية

عادية مؤرخة في 7 تشرين الاول سنة 952 فليس له قانونا اى مفعول وقول

محكمة الاستئناف بأن البيع العقاري بصورة عادية لا يعد باطلا وانه يلزم

الفريقين مخالف للنص القانوني

بما ان اتفاقية 7 تشرين الاول 952 العادية وان لم يكن من شأنها نقل

الملكية العقارية او الحقوق العينية العقارية بحد ذاتها الا انها تنشيء

بين الفريقين المتعاقدين التزامات متبادلة مدنية وبوسع المشتري مقاضاة

بائعه واجباره على تسجيل العقار وبناء عليه فان البيع الجارى بموجب هذه

الاتفاقية وان لم يكن نافذا حتى صدور حكم قضائي فانه لا يعد باطلا

والسبب المدلى به يستلزم الرد

- مفهوم تجديد العقد ومدى اعتبار تسجيل عقد البيع تجديدا للموجب الاصلي

-

بما ان التجديد لا يكون الا بادخال عنصر جديد

في الموجب فيتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع الموجب

واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب

وبما ان تجديد الموجب لا يقدر وجوده فنية تجديد الموجب يجب ان تستفاد

صراحة من العقد فاذا لم تتوفر نية التجديد فانه يفترض ان موجبا آخر قد

انضم الى الموجب السابق ويعود لقضاة الاساس ان يتحروا هذه النية

بسلطان تقديرهم

وبما ان تسجيل العقار فيما بعد في السجل العقاري انما كان تنفيذا لموجب

نقل الملكية الذي التزمت به المميزة بمقتضى احكام الاتفاقية فهو مؤكد

لهذا الموجب ولا تنشأ عنه نية التجديد

وبما ان المميزة تعهدت في اتفاقية 7 تشرين الاول 952 بهدم كافة البناء

القائم في العقار المبيع على نفقتها فتستفيد من الانقاض وتسلم العقار

ارضا خالية في العاشر من تشرين الثاني سنة 952

وبما ان المميز عليه يطالب المميزة في هذه الدعوى بالعطل والضرر لعدم

قيامها بتعهدها هذا بهدم البناء على نفقتها وتسليمه الارض خالية

وبما ان المميزة تدفع الدعوى بان اتفاقية 7 تشرين الاول سنة 952 قد

تجددت وان موجباتها الناشئة عن هذه الاتفاقية قد تبدلت موضوعا وسببا

وان تعهدها بهدم البناء قد زال وان تسجيل العقار في السجل العقاري قد

ازال هذا التعهد الذي لم يدون في العقد الجديد المسجل

وبما انه تبين من اسباب الحكم البدائي المصدق استئنافا ومن مستندات

القضية ان المميزة هي التي باشرت اعمال الهدم تنفيذا للبند الثالث من

الاتفاقية وكلفت المتعهد بديع الخورى بتنفيذ الهدم وازالة البناء

وبما ان شراء المميز عليه لانقاض بتاريخ لاحق للاتفاقية ليس من شأنه

تبديل موضوع موجب التعهد بالهدم الذي اخذته المميزة على نفسها بموجب

الاتفاقية او تغيير سببه ولا يعتبر هذا الامر تجديدا للموجب السابق

الذي لم يتبدل بانضمام موجب لاحق اليه لم يعد له البتة في موضوعه وسببه

وبما ان التعديلات التي تناولت ثمن الانقاض وتاريخ التسجيل وموعد

التسليم لا تتعلق الا بطرق ) methodes ( تنفيذ موجبات الاتفاقية

فلا تأثير لها على الموجبات الناشئة عن هذه الاتفاقية التي لم تتبدل في

موضوعها وسببها

وبما ان قول محكمة الاستئناف بان تسجيل عقد البيع لا يعتبر تجديدا

للموجب بل تأييدا لاحكام الاتفاقية هو في محله القانوني

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالنتيجة احكام القانون والمادتين

المشار اليهما في هذا السبب

- في سريان موجب العمل بحق من تعهد بالقيام به دون تسجيله في السجل العقاري

-

وبما ان المميزة تدلي بان للسند الرسمي القوة

التنفيذية وهو الى ان يثبت تزويره مثبت للافعال المادية التي تحققها

المأمور بذاته ومن مراجعة عقد البيع المسجل يتبين بصورة واضحة ان

المأمور الرسمي تحقق من تصريح المتعاقدين وتقريرهما بالاتفاق والرضى

المتبادل وعقد البيع هذا لم يذكر اى بند يتعلق بالهدم وبعملية الهدم

مما يثبت ان اتفاقية 7 تشرين الاول سنة 952 قد صرف النظر عنها والحكم

المميز الذي قضى بنفاذ البند المتعلق بالهدم بالنسبة للمميزة بالرغم

عن عدم وجوده في صك البيع الرسمي يكون قد خالف القوة الثبوتية التي

يتمتع بها هذا الصك وبالتالي المادة 156 من الاصول المدنية

بما ان موجب الهدم الذي تعهدت به المميزة بحسب اتفاقية 7 تشرين الاول

سنة 952 هو موجب عمل مستقل عن موجب نقل العقار الذي هو موجب عيني

وبما ان تنفيذ الموجب العيني بتسجيل العقار على اسم المميز عليه لا

علاقة له بتنفيذ موجب العمل المتعلق بهدم البناء الذي لم تقم به

المميزة وفقا لاحكام الاتفاقية

وبما انه لم يكن من الواجب تسجيل موجب العمل هذا في العقد الرسمي

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالتالي احكام المادة 156 من الاصول

المدنية فالسبب يستلزم الرد

- مفهوم قوة القضية المحكمة ومدى امكانية الادعاء بالمسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ وقلة الاحتراز بعد حكم القضاء الجزائي بعدم المسؤولية الجزائية

-

وعن السبب الخامس مخالفة الحكم

المميز للقانون لجهة مخالفة للوقائع الثابتة جزائيا وللقضية المقضية

الجزائية

بما ان المميزة تدلي بان محكمة الجزاء قضت بعدم مسؤولية المميزة

البائعة عن الحادث الذي جرى اثناء الهدم وهو السبب بوفاة احد العملة

من جراء عجلة الهدم والحكم المميز باعتباره المميزة مسؤولة قد ناقض قوة

القضية المحكمة الجزائية والوقائع

بما ان المميزة لوحقت جزائيا لتسببها عن خطأ وقلة احتراز بوفاة احد

العملة فقضت محكمة الجزاء بعدم مسؤوليتها جزائيا

وبما ان سبب الملاحقة الجزائية وهو الخطأ وقلة الاحتراز مختلف عن سبب

المسؤولية المدنية الناشئء عن عدم قيام المميزة بتعهدها لجهة هدم البناء

وفاقا لاحكام الاتفاقية المعقودة بينها وبين المميز عليه

وبما ان عناصر القضية المحكمة هي اذن غير متوفرة ولا ينشأ عن الحكم

الجزائي اية قضية محكمة تحول دون سماع هذه الدعوى

وبما ان القرار المميز لم يناقض بالتالي وقائع القضية الجزائية ومحكمة

الاستئناف لم تخالف بالنتيجة احكام القانون