Court of Cassation, civil chamber 27/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1959
- Date
- 27/01/1959
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- علاقة مبدأ حرية التعاقد بابطال عقد البيع بسبب الغبن
-
حيث ان
المحكمة لم تخل بمبدأ حرية التعاقد لانها لم تبطل عقدا صحيحا لا شائبة
فيه ودون اي سبب بل هي ابطلت العقد موضوع الدعوى بسبب الغبن الفاحش
والشاذ عن العادة المألوفة الذي لحق البائع والذي استثمرت الجهة
المشترية عدم خبرته
وحيث ان العقد يكون استجمع شروط ابطال العقود بسبب الغبن الفاحش
المنصوص عنها في المادة 214 من قانون الموجبات والعقود
- اصول اثبات الغبن الفاحش
-
حيث ان المحكمة خلافا لما ذكرته المميزة قد
استثبتت الغبن الفاحش الشاذ وغير المألوف من المقارنة بين ما قبضه
المميز عليه ثمنا لتنازله عما يعود له من تعويض الاستملاك وبين هذا
الجزء من التعويض الذي يعود له
- مدى ارتباط الابراء الخطي بمصير العقد الذي ابطلته المحكمة بسبب الغبن
-
حيث ان مصير الابراء الخطي متلازم مع مصير العقد الذي اعتبرت
المحكمة انه باطل بسبب الغبن الفاحش الشاذ والخارج عن المألوف
وبالتالي فأنه سقط تبعا لسقوط العقد الذي هو جزء منه لذلك فلا تكون
المحكمة خالفت احكام المادتين 328,340 من قانون الموجبات والعقود
- حق محكمة الاساس بتقدير عدم الخبرة لدى المغبون
-
حيث ان استنتاج عدم
خبرة المميز عليه من التخوف الذي حل بالمميز عليه هو من الامور
الواقعية التي تعود لتقدير محكمة الاساس والتي لا يجوز لمحكمة
التمييزان تدخلها ضمن نطاق بحثها
وحيث ان الخطأ الذي قد ترتكبه محكمة الاساس في تقديرها المذكور لا
يشكل مخالفة قانونية
حيث ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت القراءن الواردة في الحكم البدائي
والتخوف الذي استثبتته بنفسها وقالت انها استنتجت منه عدم الخبرة
للقول بأن المميزة ارادت استثمار عدم خبرة المميز عليه
وحيث ان انتقاد المميزة لهذه الجهة لا يكون في محله القانوني فهي
يمكنها مراجعة الحكم البدائي للاطلاع على القرائن التي اعتمدها الحكم
المذكور للقول بأن الجهة المميزة ارادت استثمار عدم خبرة المميز عليه