Court of Cassation, civil chamber 13/04/1957
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1957
- Date
- 13/04/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- حنين، حيدر
- Source
- Lebanese University
- الانذار الموجه من الوكيل قبل حصول الوكالة يعتبر عملا فضوليا ويعطي مفعوله القانوني بعد ان اجازه الموكل بتنظيم وكالة لاحقة
-
بما ان هذا السبب يتعلق بانذار
المديون
وبما ان المديون المميز قد انذر من قبل الاستاذ جوزف خير الله لاجل
تسديد ما يتوجب عليه للمميز عليه وذلك بالوكالة عن هذا الاخير وقد اتضح
ان الوكالة لم تنظم للاستاذ خير الله الا بعد مرور خمسة ايام على ارسال
الانذار
وبما ان الانذار المرسل من الاستاذ خير الله قبل وكالة هذا الاخير يمكن
اعتباره عملا فضوليا لانه بمقتضى المادة 150 من قانون الموجبات )ان
الاعمال القانونية كالاعمال المادية يمكن ان تكون محورا لعمل الفضولي(
وبما انه بمقتضى المادة 154 من قانون الموجبات حين يجيز رب المال
صراحة او ضمنا عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة
لاحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما ومنذ
الاجازة فيما يتعلق بالغير
وبما ان الوكالة المعطاة للاستاذ خير الله بتاريخ لاحق لتاريخ الانذار
قد اجازت له جميع الخصوصات العائدة للدعوى العالقة بين المميز والمميز
عليه بما في ذلك ارسال الانذار فيكون المميز عليه قد اجاز للوكيل عمله
السابق بارسال الانذار واصبح لهذا الاخير مفعوله القانوني
- امكانية التبليغ في المقام المختار او الحقيقي وللزوجة
-
وبما انه بمقتضى المادة 355 من
الاصول المدنية يجوز التبليغ في المقام المختار كما يجرى في المقام
الحقيقي اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك
وبما انه ليس في القانون ما يحول دون ابلاغ الشخص الى محل الاقامة
الذي هو صرح به وان يجرى التبلغ من قبل زوجته
- مفعول ابلاغ الحجز والدعوى بدل الانذار
-
وبما ان المميز عليه طلب في لائحته الجوابية على
الاستحضار الاستئنافي اعتبار ابلاغ الحجز قائما مقام الانذار وان الحجز
والدعوى ابلغا بصورة اصولية فهما يقومان اذا مقام الانذار بصرف النظر
عما اذا كان الانذار المرسل قانونيا ام لا وبصرف النظر كذلك عن بحث
عمل الفضولي وتاثيره الذي اوردته المحكمة على سبيل الاستفاضة في معالجة
الموضوع
- محكمة التمييز لا تبحث باساس النزاع الا بعد قبول اسباب التمييز
-
وبما انه بعد رد
سببي النقض لا يبقى مجال لبحث اساس النزاع والقول فيما اذا كانت
المحكمة قد احسنت او اساءت التقدير في موضوع فسخ العقد كما لم يبق
مجال لبحث حسن نية المميز لانها امور تقديرية عائدة لقضاة الاساس ولا
تخضع لرقابة محكمة التمييز الا اذا نقضت الحكم المميز