المادة 355
مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 355 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك
المادة 355 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/355/