Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 355

المادة 355 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 355

مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك

المادة 355 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/355/