Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1968

Court
تمييز مدني
Number
105/1968
Date
21/05/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة لتقدير ظروف حادث الوفاة وتحديد نوع المسؤولية.

-

حيث ان تقدير ما اذا كان المرحوم طانيوس الحوراني قد

توفي بسبب جهله وقلة احترازه ام بخطأ المميز الشخصي الذي لم يجهز

المرحض باسباب التهوئة يعود لقضاة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز لان تقدير ظروف الحادث وتحديد مسؤولية المميز ونوعها ومداها

كل ذلك من اختصاص قضاة الاساس وقد اوضحت محكمة الاستئناف كفاية في

قرارها المطعون فيه بان سبب وفاة مورث الجهة المستأنف عليها هو تنشقه

الغاز اليدروجين السام الميت الذي كان متجمعا بالمرحض وان هذا يعود

لعدم تجهز المرحاض باسباب التهوئة التي تفرضها مباديء العناية

والاحتراز والمادتان 4 و 25 من المرسوم رقم 2761 وان سعيد عبد الخالق

بعدم تجهيزه المرحاض باسباب التهوئة وهو المكلف به يكون قد ارتكب

خطأ كان هو السبب المباشر لوفاة المرحوم طانيوس الحوراني

وحيث لهذا التعليل التزامي تكون محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يدع به

-

وحيث ان المدعين طالبوا في هذه الدعوى ان يحكم لهم بمبلغ معلوم من

المال بسبب خطأ المدعى عليه الشخصي وبوصفه صاحب العقار حيث يوجد

المرحاض الذي لاقى فيه مورثهم حتفه

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخرج عن نطاق هذا الطلب وحكمت لصالح

الورثة باقل مما طلبوا فلا يصح القول بعد ذلك بان القرار المطعون فيه

قضى بمطالب لم يدع بها مما يوجب رد هذا السبب

وحيث ان المميز على كل حال يعيب على القرار المطعون فيه بانه استند

الى المادة 131 م.ع في حين ان المميز عليهم اسندوا دعواهم الى المادة

133 م.ع وتكون المحكمة بذلك خالفت القانون بقضائها بمطالب لم يدع بها

وحيث ان هذا الزعم وان صح بحثه تحت سبب مخالفة القانون ردته محكمة

الاستئناف بقولها ) حيث انه من الرجوع الى الاستحضار البدائي يتضح ان

الجهة المدعية لم تحصر دعواها في نطاق المسؤولية الناجمة عن حراسة

الجوامد ولا حتى في نطاق المسؤولية الناتجة عن التزام المالك بصيانة

ملكه بل بنت دعواها على المسؤولية الشخصية ايضا بدليل ما جاء في لائحة

21 ايار سنة 1963 حيث اكدت الجهة المدعية ان مسؤولية المدعى عليه

مزدوجة فهو من جهة مسؤول شخصيا بسبب اهماله وقلة احترازه وعدم مراعاته

للقوانين والانظمة وهو مسؤول من جهة ثانية كمالك للبناء الذي حصل فيه

الحادث ) صفحة 2 من اللائحة المذكورة (

وحيث انه بهذا التعليل المرتكز على وقائع الطلبات والقانون ينهار

السبب الثاني للنقض

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

وحيث ان زعم المميز بان محكمة الاستئناف اغفلت طلبه الرامي

الى اجراء الكشف على المرحاض للتثبت من وجود التهوئة فيه لا يشكل

سببا من اسباب النقض لان اغفال البت بالطلبات المتعلقة باجراآت

التحقيق والاثبات ليس اغفالا بالبت باحد المطالب التي يتوخى

المتداعون الحكم لهم بها والتي تتناول اساس الحق مما يوجب رد هذا

السبب