Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1970

Court
تمييز مدني
Number
19/1970
Date
21/05/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- حق تقدير عنصر العجلة في الدعاوى المذهبية يعود الى المحاكم الروحية

-

وبما ان المادة 418 مدنية تسمح

بالتنفيذ المعجل في الاحوال التي يتوافر فيها عنصر العجلة

وبما ان القرار المطعون فيه يتخذ من مواقف السيد كاردو ما يحمله لتقرير

انفاذ القرار على اصله ) الحيثية قبل الاخيرة منه ( والتقدير بالموضوع

لا رقابة لهذه الهيئة العامة عليه

وبما ان لا مانع مبدئيا من ان تطبق احكام المادة 418 المشار اليها طالما

لا نص مخالف في اصول المحكمة الروحية الخاصة ولا نص بالاقتصار على

الاصول الروحية