Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 418

المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 418

مادة 418: يجب ان تتضمن الاحكام التي تصدر وجاهيا انها معجلة التنفيذ بالرغم من الاستئناف وبغير كفالة اذا كان الحق الذي تؤيده تلك الاحكام مثبتاو بصك رسمي, ا بصك ذي توقيع خاص معترف به, او باقرار ويجوز ان يؤمر بالتنقيذ المعجل, بكفالة او بلا كفالة في الحالة القاضية بالتعجيل, وفي المواد التجارية ايضا

المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/418/