Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1970

Court
تمييز مدني
Number
1/1970
Date
08/01/1970
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
Source
Lebanese University

- المحكمة الروحية الصالحة للنظر بدعوى الزواج هي العائدة للكنيسة التي تم الزواج لديها

-

بما ان زواج

الفريقين تم لدى الطائفة الكاثوليكية في بيروت وان السيد وديع الحريري

اقام دعواه بداية بوجه زوجته امام المحكمة البدائية في البطريركية

الارمنية الكاثوليكية في بيروت راضخا صراحة لصلاحية المحاكم المذهبية

اللبنانية . وهي الصالحة اصولا سندا للمادة 14 من قانون 2 نيسان سنة

1951 لحصول عقد الزواج لدى الطائفة العائدة لها ولا تأثير لتغيير مذهب

الزوج فيما بعد على تلك الصلاحية . هذا علاوة على ان مبدأ نسبية

الصلاحية الدولية تلزم المدعي بصلاحية المرجع الذي اختاره

- مفعول عدم تسجيل عقد الزواج في دوائر الاحوال الشخصية

-

وبما ان عدم تسجيل الزواج في دوائر الاحوال

الشخصية في لبنان وتسجيله في العراق كما يدعي المستدعي ليس من شأنه انه

يعدل في صلاحية محكمة بيروت الروحية لان التسجيل هو معاملة ادارية

مستقلة عن عقد الزواج لا تؤثر على صحته ولا على النتائج المعلقة عليه

- اصول تشكيل محكمة الاستئناف لدى الكنيسة الشرقية

-

وبما انه بمقتضى المادة 75/ق من قانون

المحاكمات في الكنيسة الشرقية الكاثوليكية يكون تأليف محكمة الاستئناف

مثله في البداية فالغرض يتعلق بالمماثلة في التشكيل عددا لا رتبة سندا

للمادة 76 من القانون المذكور

وبما ان القرار المطعون فيه صادر بناء على طلب الزوجة الرامي الى اعادة

النظر في الدعوى طعنا بالحكم الاستئنافي عن هيئة تولت النظر بالقضية

بالدرجة الثالثة على ما يتبين من نفس تعليل القرار المطعون فيه

وبما ان القرار المطعون فيه صحيح لجهة تكوين الهيئة التي اصدرته واصول

المراجعة لديها وسماع الفريقين في دفاعهما على ما جاء في القرار نفسه