Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1967

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1967

Court
تمييز مدني
Number
97/1967
Date
13/10/1967
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول قيام المستخدم ببعض الاعمال كوكيل عن رب العمل على طبيعة عقد العمل المرتبط به

-

وبما انها باعتبارها مجرد قيام المدعي

المستخدم بالوكالة عن رب العمل ببعض الاعمال لا يؤدي لتغيير ماهية

العقد الذي يربطه برب العمل ما دام مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعمل الموكل

اليه لا تكون قد خالفت القانون اذ ان عقد العمل بمقتضى المادة 624

موجبات يلزم المستخدم بجعل عمله رهينة خدمة الفريق الاخر فاذا كانت

طبيعة العلاقة التي تربطه برب العمل تقضي عليه بتمثيل رب العمل احيانا

كوكيل عنه فيكون عمله داخلا ضمن الموجبات التي يرتبها عقد العمل عليه

- مفهوم الدفع بعدم الصلاحية المطلقة وجواز الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة

-

بما ان الدفع بعدم الصلاحية المطلقة يشكل دفعا لا

مطلبا ويمكن عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 81 مدنية الادلاء به في كل

طور من اطوار المحاكمة حتى امام محكمة التمييز فلا تكون محكمة الاستئناف

اذا قد خالفت القانون بقبولها البحث بمثل هذا الدفع الذي ادلى به

استئنافا

- المرجع الصالح للنظر بالتعويض عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها المستخدم

-

وبما ان المحكمة عندما اعتبرت ان الاعمال التي يداعي

بها المدعي ولئن شكلت بحسب رأي الخبير اعمالا اضافية الا ان صلاحية

النظر بها تعود لمجلس العمل التحكيمي عملا بالمادة 79 من قانون العمل

تكون قد احسنت تطبيق القانون لان الاعمال الاضافية بحسب المادة 33 منه

قد نص عليها في هذا القانون مما يجعل المطالبة بها خلافا ناشئا عن

تطبيق احكامه عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 79 المذكورة بحيث يعدو

هذا السبب مردودا