Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1961

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1961

Court
تمييز مدني
Number
40/1961
Date
19/10/1961
President
خليل جريج
Members
ابو خير، صغير
Source
Lebanese University

- مفعول مرور الزمن على عقد شراء عقارات غير ممسوحة

-

وبما ان

لا خلاف على ان والد السيد زحلاوي باع المنازع فيه من والد السيد خير

بموجب عقد مسجل في المحكمة سنة 917 اي اثناء الحرب الكبرى وان العقار

ما زال بتصرف البائع ومن بعد بتصرف ورثته مدة تفوق مدة مرور الزمن في

ظل المجلة ومدة تفوق مدة مرور الزمن بعد صدور قانون الموجبات والعقود

والعمل به سنة 1934

وبما ان عقد البيع الحاصل سنة 917 لم يحصل فيه تسليم المبيع

وبما انه يتبين من افادات الشهود ان البائع وورثته ما زالوا يتصرفون

بالعقار تصرف المالك فقد بنوا فيه وحفروا وغرسوا

وبما انه عند عدم تعيين موعد التسليم في العقد كما هي الحال يقتضي

اعتبار تعيين هذا الموعد بتاريخ العقد نفسه )المادة 407 موجبات (

وبما ان مر اكثر من خمس عشرة سنة في ظل المجلة واكثر من عشر سنوات في

ظل قانون الموجبات والعقود دون ان يطلب المشتري بتنفيذ موجب التسليم

من البائع ودون ان يتعرض لتصرف البائع

وبما ان الجهة المميز عليها تدلي بدفاع مرور الزمن استئنافا وتمييزا وهو

مسموع في سائر اطوار المحاكمة

وبما ان لا نص يحول دون مرور الزمن بشان العقارات الغير الممسوحة

وبما ان عقد الشراء اصبح بدون مفعول بعد مرور الزمن على عدم تنفيذه