Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1955

Court
تمييز مدني
Number
14/1955
Date
29/01/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- في حق القاضي تقدير قبول البينة الشخصية في الاعمال التجارية

-

وبما انه وان يكن من الجائز بمقتضى المادة /254/ من قانون التجارة اثبات

العقود التجارية بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية الا ان قبول

البينة هو متروك لتقدير القاضي بحسب العرف او الظرف

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير الادلة ان لا

قيمة قانونية للفاتورة المبرزة من المميز طالما انها غير صادرة عن

المميز عليها الذي ينكرها ولا يعترف بصحة النفدات الواردة فيها وقد

بينت محكمة الاستئناف في حكمها الاسباب التي تثبت عدم صحة الفاتورة

الموصى اليها واردفت قائلة انها لا ترى من مجال لاستثبات صحة نفداتها

بالبينة الشخصية كما وانها لا ترى فائدة من استجواب الفريقين بالذات

وبما ان محكمة الاستئناف بردها طلب المميز اثبات برأة ذمته انما

استعملت والحالة هذه حقها التقديري بعدم قبول البينة الشخصية في ظروف

القضية ولم تخالف احكام المواد /254/ من قانون التجارة و /242/ و /153/

من الاصول المدنية التي تجيز قبول البينة الشخصية في المواد التجارية

كما وانها عللت قرارها تعليلا كافيا بعدم توقفها عند البيان الذي ادلى

به المميز ولم تخالف احكام المادة /4/ من الاصول المدنية