Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 254

المادة 254 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 254

ليس اثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناآت الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف او الظرف .

المادة 254 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/254/