المادة 254
ليس اثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناآت الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف او الظرف .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 254 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ليس اثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناآت الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف او الظرف .
المادة 254 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/254/