Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1963

Court
تمييز مدني
Number
68/1963
Date
01/07/1963
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط صحة عقد الكفالة

-

وبما ان المادة 1059 من قانون

الموجبات والعقود نصت على ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يحب ان تتجلى

ارادة التكفل من الصك صراحة كما ان المادة 1061 من القانون نفسه اوجبت

ان تكون الكفالة مقبولة من الدائن على وجه صريح

وبما ان محكمة الاستئناف فسرت هذا النص بقولها ان القبول على وجه

صريح لا يعني قبولا خطيا ولا يجوز شكليا ولكن قبولا صريحا لا لبس فيه

وان موقف البنك كان صريحا للغاية وهذه الصراحة قد عبر عنها بافعال

مادية وهي قبوله السندات المظهرة له من الشركة والتي كان هذا القبول

موقوفا على تقديم الكفالة التي قبلها المصرف .

- مفعول عدم ذكر عبارة صالح لاجل في الكفالة واصول اثباتها

-

حيث ان الكفالة عقدا مدينا تخضع لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات

بالنسبة للكفيل فانها تبقى قائمة وتعد بمثابة بداية بينة خطية تكلل

بالشهادات والقرائن واليمين والاقرار كما اقره العلم والاجتهاد

وبما انه في القضية الحاضرة قد صدر من الكفيل اقرار صريح بالكفالة

وبقبول الدائن لها في حدود المبلغ الوارد في صك الكفالة وفي تنفيذها

وذلك اثناء استجوابه بداية امام القاضي البدائي

وبما ان هذا السبب يكون مردودا ولا حاجة بعد الاقرار لاي تحقيق اخر

خلافا لما يتمسك به طالب النقض .