Court of Cassation, civil chamber 01/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1963
- Date
- 01/07/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة عقد الكفالة
-
وبما ان المادة 1059 من قانون
الموجبات والعقود نصت على ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يحب ان تتجلى
ارادة التكفل من الصك صراحة كما ان المادة 1061 من القانون نفسه اوجبت
ان تكون الكفالة مقبولة من الدائن على وجه صريح
وبما ان محكمة الاستئناف فسرت هذا النص بقولها ان القبول على وجه
صريح لا يعني قبولا خطيا ولا يجوز شكليا ولكن قبولا صريحا لا لبس فيه
وان موقف البنك كان صريحا للغاية وهذه الصراحة قد عبر عنها بافعال
مادية وهي قبوله السندات المظهرة له من الشركة والتي كان هذا القبول
موقوفا على تقديم الكفالة التي قبلها المصرف .
- مفعول عدم ذكر عبارة صالح لاجل في الكفالة واصول اثباتها
-
حيث ان الكفالة عقدا مدينا تخضع لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات
بالنسبة للكفيل فانها تبقى قائمة وتعد بمثابة بداية بينة خطية تكلل
بالشهادات والقرائن واليمين والاقرار كما اقره العلم والاجتهاد
وبما انه في القضية الحاضرة قد صدر من الكفيل اقرار صريح بالكفالة
وبقبول الدائن لها في حدود المبلغ الوارد في صك الكفالة وفي تنفيذها
وذلك اثناء استجوابه بداية امام القاضي البدائي
وبما ان هذا السبب يكون مردودا ولا حاجة بعد الاقرار لاي تحقيق اخر
خلافا لما يتمسك به طالب النقض .