Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/1974

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1974

Court
تمييز مدني
Number
62/1974
Date
23/10/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجي، شحاده
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية المحاكم الروحية في الاحوال الشخصية لجهة التثبت من اهلية المتقاضين.

-

حيث تبين ان القرار

المطعون فيه استند في قضائه برد دعوى المستدعي الرامي الى تدخله في

الدعوى المقامة من المستدعي ضده بغية تصفية الوقف الى الحكم الصادر عن

المحكمة البدائية المارونية الموحدة في بيروت المصدق استئنافا والذي

اعتبر ان المستدعي ليس ذا اهلية للادعاء بطلب عزل متولي الوقف

ومحاسبته اذ انه ليس من اصحاب الحقوق في هذا الوقف ولا من المستحقين

فيه.

وحيث ان المحاكم الروحية والمذهبية وليت بموجب المواد 33 الى 38 من

المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 930/02/03 المكمل بالقانون الصادر في

930/12/09 النظر في الامور التي عينتها هذه المواد والمتعلقة بالاحوال

الشخصية ولها في معرض النظر في هذه الامور ان تتثبت من اهلية

المتقاضين لديها تماما كما هو الحال امام المحاكم المدنية وفقا للمادة

36 من قانون اصول المحاكمات المدنية

- مدى تمتع القرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية بقوة القضية المحكمة.

-

وحيث ان القرارات التي تصدر عن

المحاكم المذهبية في الامور المشار اليها آنفا تتمتع بقوة القضية

المحكوم بها بين المتقاضين الذين صدرت الاحكام بوجههم وذلك تجاه سائر

المحاكم اللبنانية

وحيث ان ما قضت به المحكمة الروحية لهذه الجهة يتمتع بقوة القضية

المحكوم بها بين المتقاضيين واذ ان الحكم الروحي صدر بمواجهتهما اثر

نزاع قام بينهما حول مسألة الاهلية للمداعاة بعزل المتولي ومحاسبته واذ

ان القضية المحكوم بها صفة ملازمة للفقرة الحكمية وما ارتبط بها من

حيثيات واسباب لازمة لتبريرها بحيث تؤلف الدعامة القانونية لها وذلك

بغض النظر عن صوابية ما قررته واعتمدته المحكمة من اسباب طالما ان

قرارها بقي دائما ولم يفسخ او ينقض .

وحيث ان المحكمة الروحية تعرضت لمسألة استحقاق المميز في الوقف

تمهيدا لبحث اهليته للادعاء امامها وقررت انه ليس من المستحقين

وبالتالي نفت عنه الصفة والاهلية للادعاء.

وحيث ان ما قررته المحكمة الروحية لجهة عدم استحقاق المميز في الوقف

مرتبط مباشرة وبصورة لازمة بالفقرة الحكمية القاضية بعدم اهليته

للمداعاة امامها وبالتالي مشمول بقوة القضية المحكوم بها الملازمة

للفقرة الحكمية لان دعامتها الرئيسية واللازمة.