Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 36

مادة 36: يجب على المحكمة, في كل حال من احوال الدعوى, ان تستوثق من الاهلية للتقاضي, ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صحة الاشراف عليهم

المادة 36 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/36/