Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1963

Court
تمييز مدني
Number
63/1963
Date
20/06/1963
President
زهدي يكن
Members
صفير، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول عقد الضمان لجهة امكانية المضمون مداعاة الضامن بمجرد حصول الحادث وقبل دفع التعويض للغير

-

وبما ان حق المضمون في الاستفادة من عقد

الضمان كما اعلنت محكمة الاستئناف لا يتوقف على دفعه التعويض

المترتب بذمته للغير بل ان هدا الحق ينشأ من مجرد حصول الحادث وترتيب

المسؤلية على المضمون

وبما ان عقد الضمان في مادته الاولى بفقرتها الاولى ينص على التعويضات

التي قد يلزم بها المضمون من جراء حصول الحادث

وبما ان المادة 950 من قانون الموجبات تنص على ان الضمان عقد يلتزم به

الضامن بالموجبات عند نزول بعض الطواريء بشخص المضمون او بامواله

وبما ان عقد الضمان يوجب ضمان المخاطر التي تترتب على المضمون من جراء

ملاحقات الغير ايضا حتى يصبح بمأمن من كل ملاحقة ويتوجب على الضامن

تحمل التبعة الناتجة عن مثل هذه الملاحقة بمجرد حصولها وثبوتها

- شروط التنازل عن حق المضمون في ضمان الحادث

-

حيث ان المستأنف عليه

يتنازل عن كل مطلب في الحاضر والماضي والمستقبل من القول بان هذا

التنازل يسقط حق المستأنف عليه بالاستفادة من ضمانة الحادث الواقع في

1957/12/23 لان هذا التصريح عام ومبهم ومن المألوف استعماله في

اتفاقيات الفسخ ولا شيء في الملحق يشير الى ان المستأنف عليه قصد به

التنازل عن حقه في ضمان حادث 1957/11/23 كما ان لا شيء في الملحق يشير

بانه تلقى عوضا من المستأنفة لقاء تنازله عن حقه المذكور وان هذا

التنازل العام المبهم اذا اخذ بنصه الحرفي يؤدي الى تعطيل نية الفريقين

الواضحة في الملحق باتباع مفاعيل الضمان سارية حتى تاريخ 1957/12/30

وانه يجب حصر مفعول هذا التنازل في النطاق المتلائم مع نصوص الملحق

التي تنطبق على روح الاتفاق والقرض المقصود منه بابقاء مفاعيل الضمان

حتى تاريخ الفسخ في 1957/12/30

- شروط استحقاق عوض التأخير

-

بما ان محكمة الاستئناف اعلنت في قرارها

المطعون فيه بان الفائدة لا تستحق اذا كانت من قبيل عوض التأخير الا

اذا تضرر الدائن من التأخير والمستأنف عليه لم يثبت ان ضررا لحق به من

جراء تأخر المستأنفة لان الحكم الذي قضى بالزامه بدفع التعويض لم يلزمه

بالفائدة فلا مجال لالزام الشركة بدفع الفائدة والا كان عقد الضمان مصدر

ربح للمستأنف عليه وهذا مخالف لاحكام المادة 955 من قانون الموجبات

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون وقد طبقت نصوصه وفسرته

تفسيرا صحيحا خصوصا وان المميز عليه لم يدفع الى الان المبلع المحكوم

به.