Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1974

Court
تمييز مدني
Number
21/1974
Date
13/02/1974
President
علي فران
Members
يازجي، عيد
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والامور الفنية لجهة اعتبار عمل الممرض يدخل في اجراءات العناية بعد العملية الجراحية ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشوه الوقائع وما قالته من اي

عمل الممرض يدخل في اجراآت العناية التي تعطى بعد العملية الجراحية

وتقوم به ادارة المستشفى لا ينطوى على مسألة قانونية للقول باخضاعها

لرقابة محكمة التمييز بل على امور واقعية وفنية يعود تمحيصها وتقديرها

لسلطان محكمة الاساس

- مسؤولية ادارة المستشفى عن الاعمال الخاطئة لتابعيها

-

وحيث ان ادارة

المستشفى التي عمل الممرض تحت اشرافها وادارتها تكون بحكم المتبوع

لهذا الممرض الذي يعتبر تابعا لها وبالتالي فان القرار الاستئنافي

عندما اعتبر ان هذه الادارة هي المسؤولة عن عمله الخاطيء تكون احسنت

تطبيق المادة 127 م. وعقود وجاء قرارها معللا تعليلا واقعيا كافيا بجعله

مسندا الى اساس قانوني وسليم يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها