Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1953

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1953

Court
تمييز مدني
Number
52/1953
Date
05/05/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لقرار الادارة الجديد القاضي برد طلب المعترض بعد درسه مجددا والمفاعيل المترتبة لجهة مهلة المراجعة عند صدور قرار صريح من الادارة بالرفض .

-

بما انه يتبين من

مراجعة مستندات القضية ان المستدعي ضده السيد منير وهيبه كان تقدم من

الادارة بمراجعات لم تقترن بنتيجة ما طالبا فيها دفع رواتبه المتأخرة

من 1944/07/01 حتى اذار سنة 1946 الى ان قدم اخيرا طلبا مؤرخا في

1948/09/28 عرض على محامي الحكومة واجيب عليه بقرار مؤرخ في

1948/10/16 موقع من مدير عام وزارة التربية الوطنية بانه غير محق

بمطالبه

وبما ان المدعي تقدم بدعواه هذه عن غرفة القضايا الادارية في 1948/12/14

ضمن مدة الشهرين على صدور القرار وتبلغ اياه

وبما انه لا يتبين من الاوراق ان الادارة اتخذت قرارا صريحا بالرفض

بصدد المراجعات السابقة للمراجعة الاخيرة المؤرخة في 1948/09/28 التي

تلاها قرار الرفض المؤرخ في 1948/10/16

وبما ان قرار 1948/10/16 لا يعتبر قرارا تأكيديا فحسب وانما يعتبر

قرارا جديدا يمكن المراجعة ضده ضمن مدة الشهرين المبينة في المادة 40 من

قانون شورى الدولة الصادر في 1941/04/23 لانه بني على تحقيق جديد وهو

يختلف في ماهيته عن القرار الضمني السابق بالرفض .

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 1953/01/09 القاضي بانشاء

مجلس الشورى الذي نص في الفقرة الثانية من المادة 17 على ان اقدام

الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار

الصادر بنتيجة الدرس مؤيدا للقرار الاول والذي عدل النص السابق

والاجتهاد اللبناني الثابت المستقر عليه لا يسرى على المراجعات

المقدمة ضمن المدة القانونية وفاقا للتشريع السابق وذلك عملا باحكام

المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 14

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الاجتهاد اللبناني استمر على اعتبار

ان قرار الادارة برد مطالب المعترض السابقة بعد درسها مجددا هو بمثابة

قرار جديد يفتح السبيل للمراجعة ضمن مدة الشهرين لم تخالف القانون ولم

تسيء تفسيره واعطت بالتالي قرارها اساسا قانونيا كافيا.