Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1969

Court
تمييز مدني
Number
64/1969
Date
22/04/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ووسائل الاثبات ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته

احكام المادة الاولى موجبات وعقود التي توجب الرابطة القانونية لانشاء

الموجب بين شخصين او اكثر بعضهم دائنا وبعضهم مدينا وانه لا يوجد اية

رابطة بينها وبين جورج زيتون

وحيث ان قضاة الاساس قد اعتمدوا امورا راهنة نقاطا قانونية وواقعية من

شأنها ان تجعل المميزة ملزمة بثمن الاحجار والمواد الاخرى في البناء

القائم على عقارها 910 راس بيروت

وحيث ان محكمة الاستئناف قد فندت هذه النقاط بتعليل مستفيض حتى خلصت

الى القول ) حيث انه تأسيسا على كل ما تقدم ترى المحكمة ان عائشة شهاب

تبقى ملزمة تجاه المدعي جورج بقيمة ما قدمه من حجارة للبناء الذي كان

يقام على ارضها وان الزامها يكون ذا اساس قانوني مستمد من اتفاق معه

مشارك فيه ابنها ديب الوكيل عنها عند وقوع الاتفاق فكانت الظروف

الملازمة له واللاحقة قد جاءت مؤيدة صفته للمشاركة في عرف المدعي جورج

زيتون

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف اذا احكام المادة الاولى م.ع اذا

اعتبرت ان الزام المميزة مبني على اساس قانوني مستمد من اتفاق شارك

فيه ابنها ديب الوكيل عنها.

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف للوقائع ووسائل الاثبات الآيلة الى

حصول العقد المنوه عنه لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز التي تقتصر

مهمتها على رقابة القانون الذي طبقته محكمة الاساس على ضوء معطيات

الدعوى ووقائعها وسبل اثباتها التي اعتمدتها

وحيث انه سبق القول بان محكمة الاستئناف الزمت المميزة بالاستناد الى

وجود عقد استنتجته من معطيات القضية ووقائعها والادلة القائمة عليها

وانه بموجب هذا العقد اصبحت مدينة للمميز عليه بثمن الحجارة والمواد

الاخرى المطالب بها فلا يصح بعد ذلك القول بان محكمة الاستئناف خالفت

مبدأ نسبية مفاعيل العقود عملا بالمادة 225 م ع مما يقتضي معه رد هذا

الفرع .

- استقلال محكمة الاساس باستخلاص السند القانوني للموجب وامكانية الادلاء به لاول مرة تمييزا

-

وحيث انه اذا كانت محكمة

الاستئناف اعتمدت الفواتير المرسلة بموجبها البضاعة الى الورشة بدلا

من السندات الموقعة من قاسم الداعوق لمصلحة جورج زيتون وذلك بالاضافة

الى وقائع وادلة اخرى لتستخلص السند القانوني للموجب بهذا حق لها

بموجب تقديرها المطلق للوقائع والادلة وترجيح بعضها على بعض ولم تخالف

بالتالي احكام المادة 166 م ع

وحيث ان المميزة تدلي بانه يفرض انها ملزمة بالاشتراك مع قاسم فان هذا

الالتزام مردود بسبب تجديد الموجب

وحيث ان هذا السبب مردود شكلا عملا باحكام المادة 70 تنظيم قضائي لانه

جديد يدلي به لاول مرة امام محكمة التمييز.

وحيث ان طلب المميزة بوجوب اثارة هذه المسألة من قبل محكمة الاستئناف

تلقائيا مردود ايضا لانه لا يتعلق بالانتظام العام

وحيث انه بالاضافة الى ذلك ان محكمة الاستئناف اعتمدت الفواتير وليس

السندات فضلا عن ان التجديد يقتضي لحصوله شروط معينة غير متوفرة في

الدعوى الحاضرة مما يوجب معه رد هذا الفرع

حيث ان اعتماد قضاة الاساس على شهادة ميشال مكرزل المشرف على اعمال

النيابة وعلى الفواتير الموقعة من الناطور المعين من قبل المميزة وقاسم

الداعوق معا وعلى تقريرا الخبيرين وعلى وكالة ديب وتصرفه الظاهري يشكل

الاساس القانوني الذي استند اليه القرار المطعون فيه والذي جاء تعليله

مستفيضا ومبنيا على ادلة تقديرية يستقلون بها دون ان يخضع هذا التقدير

لرقابة محكمة التمييز التي تمارس رقابتها القانونية فقط دون ان تمس

اساس النزاع وفيما يتعلق به وقائع ووسائل ثبوت

وحيث ان قول محكمة الاستئناف بالزام المميزة بثمن الحجارة وغيرها

يستند الى اساس قانوني وقد ابانت هذه المحكمة صراحة المبدأ القانوني

والاساس اللذين اعتمدتهما لاعلان هذه المسؤولية وهو الاتفاق الجاري بين

المميز عليه وبين عائشة وقاسم الداعوق.

وحيث ان الاسباب الاخرى التي تتذرع بها المميزة ان لجهة قيام الخصومة

بينهما وبين الشاهد وان لجهة اشراف ولدها على البناء وان لجهة تسليفها

اموالا لقاسم الداعوق مسندة بدورها على اسس ثابتة مستمدة من حق محكمة

الاستئناف بتقدير الوقائع والادلة وترجيح بعضها على بعض وتمكن محكمة

التمييز من اجراء رقابتها بحيث يغدو السبب الثاني بجميع فروعه مردودا.

- مدى تعلق البينة الشخصية بالانتظام العام والطبيعة القانونية للقرار بدعوة شاهد في قضية لا تقبل البينة الشخصية.

-

حيث انه من

الثابت قانونا ان البينة الشخصية لا تتعلق بالانتظام العام ويمكن

قبولها اذا لم يعارض الخصم في الاحوال التي لا يجوز معها قبول هذه

البينة.

وحيث ان محكمة البداية قررت بتاريخ 1965/06/16 استماع البينة الشخصية

ودعوة الشاهد السيد مكرزل ولم يكن الخصم يعارض بذلك.

وحيث ان هذا القرار اضحى مبرما لعدم شموله باستئناف عائشة شهاب

وحيث انه فضلا لزعم المميزة ان قرار استماع البينة ليس من القرارات

الادارية انما هو من القرارات القضائية التي ترمي الى تهيئة الدعوى

ويقبل منعها الطعن بطرق المراجعة اذا جاء مخالفا للقانون والا عدا مبرما

ولا مجال للمنازعة فيه استئنافا او فسخه او تعديله ولم يعد يحق للمميزة

بالتالي ان تناقش في مسألة جواز استماع الشاهد ام لا.

وحيث ان زعم المميزة بان الشاهد مكرزل هو صاحب مصلحة بالدعوى ولا يصلح

الركون الى شهادة وحيدة لا يسوغ الادلاء به تمييزا بعد ان ردته محكمة

الاستئناف بالاستناد الى حقها بتقدير الدليل بقولها )وحيث ان

المستأنفة لم تأت في اقوالها بالدليل الحاسم الذي يجعل افادة الشاهد

مشكوكا فيها او موجهة على ما يغاير الحقيقة