Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1967

Court
تمييز مدني
Number
24/1967
Date
08/12/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية لضبط المحاكمة

-

وبما انه تبين من مراجعة

ضبط المحاكمة ان الجلسة معينة للساعة الحادية عشرة وان المحكمة نادت

على مصلحة التعمير في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ولما لم تحضر

حاكمتها غيابا.

وبما ان ما دون في المحضر يبقى معمولا به لحين ثبوت التزوير

وبما انه والحالة ما ذكر تكون المحكمة قد استعملت سلطتها بعد انقضاء

الساعة المعينة بكاملها وبالتالي لا يوجد مخالفة لنص المادة 385 مدنية

- مفهوم التعويض القانوني الذي تقضي به المحكمة في موضوع التخمين.

-

بما ان المحكمة قضت بالفائدة القانونية من تاريخ التخمين

الحاصل في 1960/08/02 كما قضت بالتعويض للمالك عن حرمانه من استثمار

البناء

وبما ان الفائدة هي تعويض عن الربح الفائت وبذلك تكون المحكمة قد

اجابت على جميع المطالب ولم تغفل الطلب الذي بني عليه هذا السبب