Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 385

المادة 385 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 385

مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور

المادة 385 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/385/