المادة 385
مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 385 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور
المادة 385 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/385/