Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1968

Court
تمييز مدني
Number
113/1968
Date
28/05/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- امكانية الادلاء بسبب جديد لاول مرة في التمييز

-

وبما انه بموجب المادة 70 فقرة 2 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16 لا تسمع امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة ما لم تكن

متعلقة بالانتظام العام او مبنية على القرار المطلوب نقضه وعليه فان

السبب المتعلق بمخالفة المادتين /253/ و /265/ م.ع والخطأ بتفسيرهما

والمادة 241 مدنية يبقى مردودا لوروده لاول مرة في التمييز .

- مفعول قيد التأمين العقاري بالنسبة لمهلة الايفاء ولاستحقاق الفائدة

-

وحيث ان قيد التأمين يتضمن حكما منح المدين مهلة

للايفاء على اعتبار ان التعويض اساسا يستحق الاداء فورا دون انذار كما

هو صريح نص المادة 14 هذه ولا يرد على ذلك بأن قيد التأمين لم يذكر

الفائدة اذ ان استحقاق الفائدة يكون آليا بمجرد حصول القيد

- النتيجة الصحيحة للحكم تمنع قبول السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون

-

وبما انه في مثل هذه الحال وطالما ان النتيجة

التي توصلت اليها محكمة الاستئناف كانت صحيحة فلا مجال اذن لقبول

السبب المتعلق بمخالفة نص المادة 257 م.ع