Court of Cassation, civil chamber 06/06/1959
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/1959
- Date
- 06/06/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- السلطة المذهبية الصالحة للنظر بمفاعيل عقد الزواج
-
وبما ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي
السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول )المادة 14 من قانون 2
نيسان سنة 1951(
وبما انه طالما ان زواج المعترض والمعترض عليها عقد لدى السلطة
المذهبية للروم الكاثوليك فتكون المحكمة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك
هي الصالحة للنظر بدعوى الزواج هذه.
وبما انه لجهة القول بان الحكم الروحي تاريخ 13 اذار سنة 1953 هو مخالف
للانتظام العام بحجة ان المحكمة الروحية للروم الكاثوليك باقرارها حجز
تعويضات المعترض لدى مصلحة الجيش اللبناني تكون قضت بامر يعود البت
فيه للمحاكم النظامية المدنية العادية فهذا الزعم هو في غير محله ويخالف
الواقع لان المحكمة الروحية للروم الكاثوليك لم تقرر حجز تعويضات
المعترض بل انها اقرت حق المدعية بحجز التعويضات المذكورة اي ان
القرار المحكى عنه يخول المدعية مراجعة الدوائر المختصة باجراء الحجز
حفظا لحقها فلا تكون المحكمة المشار اليها تجاوزت صلاحيتها وبتت بامر
هو من صلاحية المحاكم النظامية المدنية العادية.