Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1959

Court
تمييز مدني
Number
50/1959
Date
06/06/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- السلطة المذهبية الصالحة للنظر بمفاعيل عقد الزواج

-

وبما ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي

السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول )المادة 14 من قانون 2

نيسان سنة 1951(

وبما انه طالما ان زواج المعترض والمعترض عليها عقد لدى السلطة

المذهبية للروم الكاثوليك فتكون المحكمة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك

هي الصالحة للنظر بدعوى الزواج هذه.

وبما انه لجهة القول بان الحكم الروحي تاريخ 13 اذار سنة 1953 هو مخالف

للانتظام العام بحجة ان المحكمة الروحية للروم الكاثوليك باقرارها حجز

تعويضات المعترض لدى مصلحة الجيش اللبناني تكون قضت بامر يعود البت

فيه للمحاكم النظامية المدنية العادية فهذا الزعم هو في غير محله ويخالف

الواقع لان المحكمة الروحية للروم الكاثوليك لم تقرر حجز تعويضات

المعترض بل انها اقرت حق المدعية بحجز التعويضات المذكورة اي ان

القرار المحكى عنه يخول المدعية مراجعة الدوائر المختصة باجراء الحجز

حفظا لحقها فلا تكون المحكمة المشار اليها تجاوزت صلاحيتها وبتت بامر

هو من صلاحية المحاكم النظامية المدنية العادية.