Court of Cassation, civil chamber 26/10/1972
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1972
- Date
- 26/10/1972
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب القانوني الذي يمكن الادلاء به لاول مرة تمييزا ومدى شموله الادلاء بعدم مراعاة مهل المسافة في التبليغ
-
وبما ان قول الجهة المميزة بان ذلك
انما يشكل حجة جديدة يجوز الادلاء بها لاول مرة تمييزا هو في غير محله
القانوني ذلك لان الحجة القانونية الجديدة هي التي يتقدم بها الخصم
لتأكيد ودعم الاسباب التي كان سبق له ان ابداها امام محكمة الاساس
وتشترط ان تكون ذات صفة قانونية بحتة في حين ان التمسك بالمواد 318 و
319 و 320 مدنية وهي التي تنص على مهل المسافة وتتعلق باسس او فوائد
قانونية لم يحصل الا لاول مرة في التمييز وهو سبب جديد
وحيث ان مهل المسافة المنصوص عنها في المواد المذكورة آنفا قد وضعت
لحماية المتقاضين ولمصلحتهم الخاصة الفردية فلا علاقة لها بالنظام العام
- مفعول عدم بيان محضر المحاكمة ان التبليغ جرى بواسطة رئيس القلم عند وجود وثيقة التبليغ في الملف
-
وبما انه اذا لم تكن توجد اشارة في محضر المحاكمة
بان تبليغ الحكم الغيابي قد جرى بواسطة رئيس القلم فان وثيقة التبليغ
للحكم الغيابي المربوطة به والمضمومة الى الملف تغني عن تلك الاشارة
- اصول وشروط تبليغ اوراق الدعوى خارج لبنان وحق محكمة الاساس بتقدير وقائع التبليغ
-
بما
ان المادة 362 مدنية تنص على طريقتين للتبليغ عندما يكون الشخص المرسل
اليه مقيما في بلاد اجنبية ' وكان منزله فيها معروفا وهما : اما التبليغ
بكتاب مضمون واما بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي ' وهي تعتبر
بان التبليغ يتم من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه
التوقيع واستلام الكتاب المضمون
وبما ان الجهة المميزة لم تبين ما هي الصيغ المقررة للتبليغ في الكويت
حيث تقيم فأنه يقتضي في هذه الحالة معرفة ما اذا كان اجراء التبليغ لها
بالكتاب المضمون صحيحا ام لا ؟ عملا بالاحكام المرعية في لبنان
وبما انه ثابت من الاوراق بان السيد جبر محمد سليمان مراسل الشركة
المرسل اليها والمفوض باستلام الرسائل الواردة باسمها هو الذي استلم
المادة المسجلة رقم 182
وبما انه بمقتضى المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
1959/06/12 العائد لتنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة
للبرق والبريد يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة الى المرسل اليهم
بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم
وبما ان احكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 المذكورة لا
تتعارض مع احكام المادة 362 مدنية المشار اليها آنفا بل تأتلف معها من
حيث تبليغ الشخص المرسل اليه ذلك ان هذه المادة الاخيرة لم تحتم وجوبا
ابلاغ المرسل اليه بالذات دون سواه
وبما انه اذا كانت الجهة المميزة تنتقد محكمة الاستئناف لعدم تثبتها
كفاية من صفة الشخص الذي سلم اليه الكتاب المضمون في الكويت فان هذا
الانتقاد يشكل طعنا بتقدير المحكمة المذكورة لوقائع القضية والادلة
القائمة عليها هذا التقدير الذي تستقل به
وبما انه ليس ثمة نص يوجب وضع خاتم الشركة المبلغة على الاشعار
بالاستلام بالاضافة الى توقيع المفوض