Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1962

Court
تمييز مدني
Number
26/1962
Date
06/04/1962
President
زهدي يكن
Members
طليع، فيليبدس
Source
Lebanese University

- اصول تحديد بدل السمسرة في حال عدم الاتفاق وشروط الطعن بالبدل عند الاتفاق عليه

-

وبما ان مداعاة النسبة المئوية لبدل السمسرة المنصوص

عليه في نظام 1304 والذي يرجع اليه عملا باحكام المادة 292 من قانون

التجارة فقرتها الاولى تكون في حالة عدم الاتفاق على البدل من جهة

واتخاذ الوسيط اعمال السمسرة مهنة وفقا للشروط الواردة في ذلك النظام من

جهة اخرى وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة التمييز لغرفتها الاولى بقرارها

الصادر عام 1957 رقم 70

وبما ان القول في قرار المميز بان المحكمة لا ترى في بدل السمسرة مبالغة

لم يكن تلقائيا بل سبقه بحث مستفيض في ظروف التعاقد ثم المحاسبة عليه

بعد اتمام البيع واستخلاص الى انه يتعين بدل السمسرة اولا بالاتفاق

والا فيلجأ الى الطرق الاخرى التي معها التعرفة الرسمية او تقدير القاضي

او العرف الجاري.

وبما انه في مثل ظروف القضية لا يمكن الطعن بالمتعاقد على بدل السمسرة

الا بادعاء الغبن الفاحش اذا ما تحقق شركاه الواردان تحت الفقرة

الثانية من المادة 214 من قانون الموجبات والعقود وهو امر خارج عن

موضوع الدعوى