Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 502

المادة 502 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 502

مادة 502: كل قرار غيابي يجب تنفيذه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به, والا سقط حتما بمرور الزمن

المادة 502 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/502/