Court of Cassation, civil chamber 29/12/1980
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1980
- Date
- 29/12/1980
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالاجراءات الادارية المرافقة لمرسوم الاستملاك
-
وحيث ان القرار
المطعون فيه لم يتطرق للمرسوم بوصفه عملا اداريا صادرا عن السلطات
الاجرائية وانما ذكر فقط ان مهلة المطالبة بالتعويض عن الاضرار
الملتحقة بالافراد نتيجة صدور المرسوم المشار اليه لم يبدأ سريانها بوجه
المتضررين لان معاملات نشر المرسوم المنوه به اعلاه لم تحصل حسب
الاصول الواجب اتباعها.
وحيث ان الانتقاد ليس للمرسوم بحد ذاته وانما لما رافقه وصاحبه من
اجراءات ادارية بحيث ان موقف المحكمة اقتصر على التثبت من عدم حصول
الاجراءات التي كان يجب ان تحصل وهذا الامر هو من صلب اختصاص
المحاكم العدلية لانه ينطوي على التثبت من وقائع مادية يجب ان تحصل
وحصولها يؤثر على حقوق الافراد وممتلكاتهم التي تعتبر هذه المحاكم حامية
لها.
وحيث ان عبارة نشر المرسوم الواردة في المادة 16 من قانون التنظيم
المدني تعني نشره وفقا للاصول الادارية المتبعة والتي من شأنها في حال
حصولها تمكين الافراد من الوقوف على ما اصاب عقاراتهم من ارتفاقات من
مجرد قراءة المرسوم المنوه به آنفا.
وحيث ان هذه المعاملات تشمل عدا نشر المرسوم بذاته' نشر لائحة بارقام
العقارات التي يتناولها ارتفاق مع لائحة باسماء اصحابها كما تعني ايضا
ارسال نسخة عنه لامانة السجل العقاري لتدوينها على ملف العقارات
العينية ذلك ان اتمام هذه المعاملات ضروري لتمكين اصحاب العلاقة من
معرفة ما اذا كانت عقاراتهم قد اصيبت ابالارتفاق ام لا من مجرد قراءة
المرسوم الذي فرض الارتفاق.
وحيث ان اغفال اجراء معاملات النشر المنوه بها اعلاه يجعل المعاملات
المشار اليها غير دالة ويقضي الى جعل المرسوم غير سار بوجه اصاحاب
العلاقة بمعنى انه لا يمكن اعتبار تاريخ نشره بالشكل الذي حصل به منطلقا
لبدء سريان مهلة الخمس سنوات المنصوص عنها في المادة 16 من قانون
التنظيم المدني