Court of Cassation, civil chamber 05/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1957
- Date
- 05/11/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- حق قضاة الاساس في تقدير ما اذا كان التخطيط قد نفذ بصورة فعلية ام لا' ورقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان تقدير ما اذا كان التخطيط
قد نفذ بصورة فعلية على القسمين الداخلين ضمنه من عقاري المميز عليهم ام
لا يتعلق بواقعة مادية يستقل بتقديرها قضاة الاساس ولا تدخل تقديرهم
تحت رقابة محكمة التمييز.
- مفعول تنفيذ التخطيط فعليا لجهة توجب التعويض للمالك قبل نقل الملكية الى الاملاك العامة
-
وبما ان تنفيذ التخطيط فعليا يوجب
التعويض حتى ولو كان القسمان المصابان به لا يزالان معتدين على اسماء
مالكهم في الصحائف العينية ولم ينقلا بعد الى الاملاك العامة
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان التخطيط قد نفذ فعليا للاسباب
التي اوردتها مفصلا والتي يستقل بتقدير وقائعها وتفسير اقوال الفريقين
فيها قضاة الاساس تكون قد اعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا يبرر
النتيجة التي توصلت اليها وهي ان التخطيط قد نفذ بصورة فعلية وان
التعويض يتوجب على البلدية للمالكين هذا بصرف النظر عن السبب الاصلي
الزائد القائل بان التصديق على التخطيط يقوم مقام مرسوم الاستملاك
ويعتبر بالنسبة للعقارات غير المبينة استملاكا فوريا موجب للتعويض
سواء اخطأت المحكمة ام اصابت فيه.
- في اعتبار كل عقار وحدة عقارية مستقلة في حساب الربع المجاني
-
وبما ان الاجتهاد قد سار تحت ظل المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل على وجوب
اعتبار كل عقار وحدة عقارية مستقلة في حساب الربع المجاني
وبما انه وعلى افتراض ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4
تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 954 توجب ان تؤخذ مساحة جميع العقارات
المتلاحقة والمتاخمة والتي هي لمالك واحد بعين الاعتبار في حساب الربع
المجاني فان المرسوم المذكور لا يطبق على القضية الحاضرة لان حق المميز
ضدهم بالتعويض قد نشأ واكتسبوه في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم
45/ل ولان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4 لا صفة تفسيرية لها
بالنسبة لكلمة عقار الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل
وبما ان محكمة الاستئناف بما ذهبت اليه لم تخالف القانون ولا فسرته
تفسيرا خاطئا
- حق محكمة الاساس في تقدير قيمة الجزء المقتطع ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير قد حددت سعر
المتر المربع بماية ليرة لبنانية بدلا من ماية وعشرين ليرة فتقديرها لا
يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
- حق القاضي في تقدير الحكم بالتعويض الاضافي او تحديد معدل الفائدة وبدء سريانها بسبب التأخير بدفع التعويض
-
وبما ان مبلغ
التعويض المطلوب والمحكوم به لم يكن معينا ومجددا بعقد وهو من قبيل
العطل والضرر
وبما ان فائدة المبالغ المطلوبة كعطل وضرر ليس لها سوى طابع تعويض
اضافي فيعود للقاضي الحق بان لا يحكم بهذا التعويض الاضافي او ان يحدد
معدل هذه الفائدة ويعين مبدأ سريانها بسلطانه التقديري