Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 145 /1959

Court
تمييز مدني
Number
145/1959
Date
26/10/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- حق الافراد المستفيدين من الطرقات العامة المخاصمة بشانها لدى القضاء العادي

-

بما ان الادعاء بشأن الطرقات العامة منوط بالادارات

العامة وحدها وليس للافراد الذين يستفيدون من الطرقات هذه حق

المخاصمة بشأنها لدى القضاء العادي بل يقتصر حقهم على مراجعة الادارة

المختصة والطلب اليها في تولي الخصومة فيها

وبما ان دعوى المميز عليها فيما يختص بالتعدي على الطريق العام لا تقبل

لعدم صلاحيتها للخصومة عملا بنصوص المواد 22 و 23 من القرار 144 تاريخ

925/6/10 والمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 1953/2/16 مادته 24 التي

اناطت بمديرية الطرق والمباني ولولاية على الطرقات العامة ) مراجعة

قرار محكمة التمييز الغرفة الاولى الهيئة الثانية رقم 89 تاريخ 56/12/12

وبما ان نص المادة 29 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو نص عام

وليس من شأنه ان يعارض نصوص القرار والمرسوم المشار اليهما منح

الافراد حق الادعاء لصيانة الطرق والاملاك العامة وبما ان التمييز

التبعي يستلزم اذا الرد