المادة 29
مادة 29: حق الادعاء لدى القضاء مباح لكل شخص حقيقي اومعنوي, لبناني او اجنبي, لتثبيت حقوقه وصيانتها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 29 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 29: حق الادعاء لدى القضاء مباح لكل شخص حقيقي اومعنوي, لبناني او اجنبي, لتثبيت حقوقه وصيانتها
المادة 29 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/29/