Court of Cassation, civil chamber 04/09/1952
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1952
- Date
- 04/09/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لسند الامر الموقع من تاجر
-
بما ان القرار المميز اعتبر في اسبابه ان السند المدعى به هو سند
للامر محرر بشكل تجاري وموقع من تاجر لامر تاجر اخر وهو بالنتيجة تجاري
وان مدة مرور الزمن عليه هي خمس سنوات بمقتضى المادة 194 من قانون
التجارة المصري الاهلي والمادة 201 من قانون التجارة المصري المختلط
وبما ان السندات الموقعة من تاجر تعتبر متعلقة بتجارته ويفترض قانونا
انها تجارية.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره السند الموقع من تاجر تجاريا
وبتطبيقه عليه احكام مرور الزمن التجاري هو معلل تعليلا كافيا ومسند الى
اساس قانوني.
- القوة الثبوتية لمحضر المحاكمة
-
وبما ان
محكمة الاستئناف اسندت حكمها باعتبار صفة المميزين التجارية الى اقرار
وكيلهم في ضبط المحاكمة البدائية'
وبما ان ورقة الضبط هذه هي ورقة رسمية يعمل بها حتى ثبوت تزويرها
فالقول ان القرار المميز افسد الاساس القانوني للحكم باستناده الى هذه
الورقة في غير محله.
- مدى حق محكمة الاساس في تفسير القانون الاجنبي
-
وبما ان تفسير القوانين الاجنبية هو مبدئيا عائد لتقدير قضاة
الاساس المطلق
وبما ان قول الجهة المميزة بان محكمة الاستئناف خالفت احكام المادتين
160 و189 من قانون التجارة الاهلي المصري والمادتين 167 و196 من قانون
التجارة المختلط المصري لا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.
- عب ء اثبات مضمون القانون الاجنبي
-
وبما
انه اذا لم يقم ذو العلاقة البينة على مضمون القانون الاجنبي فان لا
يسعه الطعن بالحكم المميز اذا كان مسندا الى مبادىء قانونية صحيحة في
القانون اللبناني
وبما ان الجهة المميزة لم تقم بالبينة على احكام القانون المصري
المتعلقة بالمطالبة وشروطها.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تفسد الاساس القانوني للحكم باستنادها الى
احكام القانون اللبناني بما يتعلق تطبيق احكام المادة 357 من قانون
الموجبات والعقود المتعلق بالمطالبة طالما ان الجهة المميزة لم تقدم
بالبينة في الاستئناف على احكام مخالفة للمطالبة في القانون المصري.